المادة 15 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة الخامسة عشرة
تضع المادة الخامسة عشرة قواعد ترقية أعضاء الهيئة: الأقدمية للمراتب حتى رئيس دائرة (ب)، والكفاية والإنجاز لما فوقها، وشرط التفتيش، ونفاذ الترقية بمزاولة العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تراعى في ترقية أعضاء الهيئة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما دون ترتيب الأقدمية في المرتبة، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنًّا.
2 - يراعى في ترقية الأعضاء إلى مرتبة رئيس تحقيق وادعاء (أ) فما فوق تقدير الكفاية والأعمال والإنجازات والمسؤوليات التي قام بها عضو الهيئة وفقاً لتقدير مجلس الهيئة ووفقاً لتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن وقائع أعمالهم مع مراعاة ما قد يوجد في سجله من عقوبات تأديبية وعند التساوي يرجح العضو الأقدم في المرتبة.
3 - لا يجوز أن يرقى عضو الهيئة إلا إذا كان قد تم التفتيش عليه مرتين على الأقل في المرتبة المراد الترقية منها، وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط عدا محقق (ج) فيكتفى بالتفتيش عليه مرة واحدة، ما لم يرَ مجلس الهيئة غير ذلك لأسباب يقدرها.
4 - على عضو الهيئة مزاولة أعمال الوظيفة المرقى إليها في مقرها، ولا يكون التعيين أو الترقية نافذين إلاَّ بمزاولة أعمالها بعد صدور الأمر الملكي بالتعيين أو الترقية، ما لم يرَ مجلس الهيئة ندب عضو الهيئة أو إعارته إلى مكان آخر.
المصدر الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تنظم المادة الخامسة عشرة قواعد ترقية أعضاء الهيئة في أربع فقرات:
- الترقية إلى رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما دون: العبرة بترتيب الأقدمية في المرتبة. وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير يقدم الأكبر سنًا.
- الترقية إلى رئيس تحقيق وادعاء (أ) فما فوق: يراعى تقدير الكفاية والأعمال والإنجازات والمسؤوليات وفق تقدير مجلس الهيئة وتقارير المفتشين ووقائع الأعمال، مع مراعاة ما في السجل من عقوبات تأديبية، وعند التساوي يرجح الأقدم في المرتبة.
- شرط التفتيش: لا يُرقى العضو إلا إذا فُتش عليه مرتين على الأقل في المرتبة المراد الترقية منها، وثبت في التقريرين الأخيرين أن كفايته لا تقل عن المتوسط. ويُكتفى بتفتيش واحد لمحقق (ج)، ما لم يرَ مجلس الهيئة غير ذلك لأسباب يقدرها.
- نفاذ التعيين والترقية: على العضو مزاولة أعمال الوظيفة المرقى إليها في مقرها، ولا يكون التعيين أو الترقية نافذين إلا بمزاولة أعمالها بعد صدور الأمر الملكي، ما لم يرَ مجلس الهيئة ندبه أو إعارته إلى مكان آخر.
وتليها المادة السادسة عشرة التي تجعل نقل الأعضاء وندبهم وإعارتهم بقرار من مجلس الهيئة، ومدة الندب أو الإعارة سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى. ومن تجاوزه زميل أحدث منه في الترقية فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
محققان في مرتبة محقق (ب) لهما الأقدمية نفسها، وكان تقدير كفاية أحدهما «فوق المتوسط» والآخر «متوسط». عند الترقية إلى محقق (أ) يُقدَّم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، بشرط أن يكون كل منهما قد فُتش عليه مرتين على الأقل في مرتبته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
كيف تتم الترقية في هيئة التحقيق والادعاء العام؟
حتى مرتبة رئيس دائرة (ب) بالأقدمية ثم الكفاية ثم السن، وفي رئيس (أ) فما فوق بالكفاية والإنجازات وتقدير المجلس مع مراعاة العقوبات التأديبية.
هل يشترط التفتيش قبل الترقية؟
نعم، يشترط التفتيش مرتين على الأقل في المرتبة الحالية وأن تكون الكفاية في التقريرين الأخيرين لا تقل عن المتوسط، ويكتفى بمرة واحدة لمحقق (ج) ما لم يرَ المجلس غير ذلك.
متى تصبح الترقية نافذة؟
لا تكون نافذة إلا بمزاولة أعمال الوظيفة المرقى إليها في مقرها بعد صدور الأمر الملكي، ما لم يرَ مجلس الهيئة ندب العضو أو إعارته.
مواد أخرى عن ترقية ونقل أعضاء الهيئة
- المادة 4
تشترط المادة الرابعة فيمن يشغل مرتبة محقق (ج) أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ج) أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.
- المادة 5
تشترط المادة الخامسة لشغل مرتبة محقق (ب) أن يكون الشخص قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة محقق (ج)، أو اشتغل بأعمال نظيرة أربع سنوات على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ب) أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة محقق (ج)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل.
- المادة 6
تشترط المادة السادسة لشغل مرتبة محقق (أ) أن يكون الشخص قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة محقق (ب)، أو اشتغل بأعمال نظيرة ثماني سنوات على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (أ) أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة محقق (ب)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل.
- المادة 7
تشترط المادة السابعة لشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق (أ)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة إحدى عشرة سنة على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق (أ)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة إحدى عشرة
- المادة 8
تشترط المادة الثامنة لشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة (ب)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظ
- المادة 9
تشترط المادة التاسعة لشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة (أ)، أو الاشتغال بأعمال نظيرة خمس عشرة سنة على الأقل.
يُشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

