تأجير مواقع الإعلانات وعقودها في قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي
أسس تأجير مواقع الإعلانات وتحديدها ومراعاة حركة المرور والمشاة وإزالة اللوحات عند انتهاء العقد، والتأجير للشركات المرخص لها، والجهات المؤجرة، ومدة التعاقد بحد أقصى عشر سنوات، وحظر التنازل عن العقد دون موافقة كتابية، وحق إلغاء العقد عند مخالفة بنوده.
3 مواد
- المادة 6
تحدد المادة السادسة الجهات التي تؤجر مواقع لوحات الدعاية والإعلان بحسب نوع الموقع، مع استثناء لوحات الفقرات (2، 3، 11) من المادة الأولى.
باستثناء ما ورد في الفقرات (11،3،2) من المادة الأولى، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية: 1 - وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرتين (1)، و(4) من المادة الأولى ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبل وزارة…
- المادة 13
تمنع المادة الثالثة عشرة شركة الإعلان من التنازل عن عقدها أو جزء منه لأي طرف آخر إلا بموافقة كتابية من جهة الاختصاص، ويحق للجهة إنهاء العقد عند المخالفة.
لا يجوز للشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابيًّا، وفي حالة المخالفة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد.
- المادة 14
تعطي المادة الرابعة عشرة الجهة المختصة بالتأجير حق إلغاء عقد الإعلان إذا خالفت الشركة المنفذة بندًا من بنوده، دون أن تتحمل الجهة أي التزام مالي قد يترتب على الإلغاء.
للجهة المختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إذا خالفت بندًا من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.