عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة السعودي
الحرمان من الاستقدام مدة لا تزيد على خمس سنوات لمن شغّل وافدين مخالفين أو ترك عماله يعملون لحسابهم، وتطبيق عقوبات المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة، ولجان الجوازات للنظر في المخالفات واعتماد قراراتها، والتظلم لدى وزير الداخلية خلال ثلاثين يوم عمل.
5 مواد
- المادة 7
يقرر البند السابع حرمان كل من ثبت عليه تشغيل مخالفين أو ترك عماله يعملون لحسابهم أو لدى الغير أو استخدم عمال غيره من الاستقدام خمس سنوات كحد أعلى.
يُحرم من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ؛ كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدم عمال غيره، دون إتباع القواعد النظامية المقررة .
- المادة 10
يقرر البند العاشر أن تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المذكورين في البنود الأول والثالث والرابع العقوبات الواردة في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة.
تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و (الثالث) و (الرابع) من هذه القواعد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 18/ 10/ 1404هـ .
- المادة 11
يسند البند الحادي عشر النظر في مخالفات القواعد إلى لجان في المديرية العامة للجوازات وفروعها، ويعتمد قراراتها وزير الداخلية أو من يفوضه، مع جواز نقل الاختصاص.
تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة هذه القواعد، ويعتمد قراراتها سمو وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز بقرار من وزير الداخلية نقل اختصاص نظر هذه المخالفات إلى لجان تشكل لهذا الغرض في وزارة الداخلية .
- المادة 12
يجيز البند الثاني عشر لمن صدر بحقه قرار إداري من لجان الجوازات أن يتظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تبليغه أو علمه بالقرار.
يجوز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها في البند (الحادي عشر) من هذه القواعد ؛ التظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار.
- المادة 4
يلزم البند الرابع المستقدم للزائر بالإبلاغ فورًا عن تأخر الزائر أو تغيبه عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته، ويعد عدم الإبلاغ تسترًا منه.
على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تستراً من المستقدم .