التزامات أصحاب العمل والمستقدمين في قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة السعودي
إبلاغ شركات خدمات الحجاج والمعتمرين والمستقدم للزائر عن التأخر في المغادرة واعتبار عدم الإبلاغ تستراً، والتزام أصحاب العمل باستخراج الإقامات ورخص العمل وتجديدها وعدم ترك العمال يعملون لحسابهم أو لدى الغير، والإبلاغ عن التغيب خلال خمسة أيام، وتحقق الأجهزة الحكومية من سريان إقامات العاملين لديها.
4 مواد
- المادة 3
يلزم البند الثالث شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بإبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته.
على شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين إبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته .
- المادة 4
يلزم البند الرابع المستقدم للزائر بالإبلاغ فورًا عن تأخر الزائر أو تغيبه عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته، ويعد عدم الإبلاغ تسترًا منه.
على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تستراً من المستقدم .
- المادة 5
يلزم البند الخامس الشركات والمؤسسات والأفراد باستخراج الإقامات ورخص العمل لعمالتهم وتجديدها، وعدم تشغيلهم لدى الغير أو لحسابهم، والإبلاغ عن تغيبهم خلال خمسة أيام.
على جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد الالتزام بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل، وتجديدها في مواعيدها، وعدم استخدام عمال الغير أو ترك عمالهم يعملون لدى غيرهم دون اتباع القواعد النظامية المقررة، أو ترك عمالهم يعملون لحسابهم الخاص، وإبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام…
- المادة 6
يلزم البند السادس جميع الأجهزة الحكومية بالتأكد من أن الوافدين العاملين لديها أو في مجالات اختصاصها لديهم إقامات سارية ومصرح لهم بالعمل أو يعملون بعقود رسمية معترف بها.
على جميع الأجهزة الحكومية التأكد من أن جميع الوافدين العاملين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ومصرح لهم بالعمل، أو بموجب عقود رسمية معترف بها.