تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

البند السادس

يلزم البند السادس جميع الأجهزة الحكومية بالتأكد من أن الوافدين العاملين لديها أو في مجالات اختصاصها لديهم إقامات سارية ومصرح لهم بالعمل أو يعملون بعقود رسمية معترف بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على جميع الأجهزة الحكومية التأكد من أن جميع الوافدين العاملين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ومصرح لهم بالعمل، أو بموجب عقود رسمية معترف بها.

المصدر الرسمي: قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

هل الجهات الحكومية ملزمة بالتحقق من إقامات العاملين لديها؟

نعم، يلزم البند جميع الأجهزة الحكومية بالتأكد من أن الوافدين العاملين لديها لديهم تصاريح إقامة سارية ومصرح لهم بالعمل أو يعملون بعقود رسمية معترف بها.

هل يشمل ذلك العمالة في القطاعات التي تشرف عليها الجهة؟

نعم، يمتد الواجب إلى الوافدين العاملين في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاص الجهة الحكومية.

مواد أخرى عن التزامات أصحاب العمل والمستقدمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.