تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

البند الثاني عشر

يجيز البند الثاني عشر لمن صدر بحقه قرار إداري من لجان الجوازات أن يتظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تبليغه أو علمه بالقرار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها في البند (الحادي عشر) من هذه القواعد ؛ التظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار.

المصدر الرسمي: قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

كم مدة التظلم من قرار لجنة الجوازات؟

لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ التبليغ بالقرار أو العلم به.

إلى من أقدم التظلم من قرار مخالفة الإقامة؟

يقدم التظلم لدى وزير الداخلية.

هل تحسب مدة التظلم بالأيام العادية؟

لا، النص يحسبها بأيام العمل: ثلاثون يوم عمل.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.