المادة 12 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
البند الثاني عشر
يجيز البند الثاني عشر لمن صدر بحقه قرار إداري من لجان الجوازات أن يتظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تبليغه أو علمه بالقرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها في البند (الحادي عشر) من هذه القواعد ؛ التظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار.
المصدر الرسمي: قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
يمنح البند الثاني عشر حقًا مهمًا لكل من صدر بحقه قرار من اللجان المختصة بالمخالفات، وهو حق التظلم.
- من يحق له التظلم: كل من صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها في البند الحادي عشر، وهي اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها، أو اللجان التي تشكل في وزارة الداخلية إذا نُقل إليها الاختصاص.
- الجهة التي يقدم إليها التظلم: وزير الداخلية.
- المدة: لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل.
- بداية المدة: من تاريخ تبليغ الشخص بالقرار، أو من تاريخ علمه به.
ويلاحظ أن المدة محسوبة بأيام العمل لا بالأيام التقويمية، وأن بدايتها مرتبطة بالتبليغ أو العلم بالقرار. ومن المهم الانتباه إلى هذه المدة، لأن النص يجعل التظلم جائزًا خلالها.
ويشمل ذلك القرارات التي تصدرها تلك اللجان في المخالفات الواردة في القواعد، والتي يعتمدها وزير الداخلية أو من يفوضه بحسب البند الحادي عشر. أما البند الثالث عشر فيخول وزير الداخلية إصدار ما يلزم من القرارات التنفيذية لتطبيق القواعد. ولا يحدد البند شكل التظلم أو مدة البت فيه. ومن صدر بحقه قرار ويرغب في التظلم منه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الإقامة والقضايا الإدارية قبل انقضاء المدة.
مثال عملي
صدر بحق صاحب مؤسسة في أبها قرار من لجنة الجوازات في مخالفة تتعلق بعمالته، وبُلّغ به يوم الأحد. يحق له وفق هذا البند أن يتظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تبليغه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
كم مدة التظلم من قرار لجنة الجوازات؟
لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ التبليغ بالقرار أو العلم به.
إلى من أقدم التظلم من قرار مخالفة الإقامة؟
يقدم التظلم لدى وزير الداخلية.
هل تحسب مدة التظلم بالأيام العادية؟
لا، النص يحسبها بأيام العمل: ثلاثون يوم عمل.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
- المادة 4
يلزم البند الرابع المستقدم للزائر بالإبلاغ فورًا عن تأخر الزائر أو تغيبه عن المغادرة بعد انتهاء مدة إقامته، ويعد عدم الإبلاغ تسترًا منه.
على المستقدم للزائر إبلاغ الجهة المختصة في حالة تأخر أو تغيب الوافد عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته مباشرة، ويعد عدم الإبلاغ تستراً من المستقدم .
- المادة 7
يقرر البند السابع حرمان كل من ثبت عليه تشغيل مخالفين أو ترك عماله يعملون لحسابهم أو لدى الغير أو استخدم عمال غيره من الاستقدام خمس سنوات كحد أعلى.
يُحرم من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ؛ كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى
- المادة 10
يقرر البند العاشر أن تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المذكورين في البنود الأول والثالث والرابع العقوبات الواردة في المادتين (4) و(5) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة.
تطبق وزارة الداخلية على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و (الثالث) و (الرابع) من هذه القواعد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من تنظيم معام
- المادة 11
يسند البند الحادي عشر النظر في مخالفات القواعد إلى لجان في المديرية العامة للجوازات وفروعها، ويعتمد قراراتها وزير الداخلية أو من يفوضه، مع جواز نقل الاختصاص.
تتولى اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة هذه القواعد، ويعتمد قراراتها سمو وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز بقرار من و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

