تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

المادة السابعة

تنص المادة على اجتماع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع نظاميًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجتمع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الهيئة، بمن فيهم الرئيس أو نائبه .

المصدر الرسمي: تنظيم هيئة حقوق الإنسان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

كم مرة يجتمع مجلس هيئة حقوق الإنسان؟

مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بطلب ثلث أعضائه.

متى يكون اجتماع مجلس هيئة حقوق الإنسان نظاميًا؟

إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

مواد أخرى عن تشكيل مجلس الهيئة واجتماعاته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.