مجلس إدارة صندوق النفقة في تنظيم صندوق النفقة السعودي
تشكيل المجلس برئاسة وزير العدل ومدة العضوية ثلاث سنوات، واختصاصاته ومنها تحديد مبالغ النفقة المؤقتة ومدتها وقبول التبرعات، واجتماعاته كل ثلاثة أشهر ونصابها وقراراتها.
3 مواد
- المادة 8
تشكّل المادة مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين حكوميين وثلاثة من القطاع الخاص، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة العدل. ب- ممثل من وزارة المالية. ج- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. د- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. 2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات…
- المادة 9
تحدد المادة اختصاصات مجلس الصندوق، ومنها اعتماد الخطط وتحديد صلاحيات المدير العام ومبالغ النفقة المؤقتة ومدتها وقبول التبرعات والموافقة على الميزانية.
يتولى المجلس العمل على تحقيق أهداف الصندوق، وله -على سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات الآتية: 1- اعتماد خطط الصندوق وبرامج عمله. 2- تحديد مسؤوليات المدير العام للصندوق، وصلاحياته. 3- تحديد مبالغ النفقة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الرابعة) من التنظيم، ومدة صرف هذه النفقة. 4- قبول التبرعات والمنح…
- المادة 10
تنظم المادة اجتماعات مجلس الصندوق: كل 3 أشهر على الأقل، والنصاب بأغلبية الأعضاء مع حضور الرئيس أو نائبه، والقرارات بالأغلبية، وحضور المدير العام دون تصويت.
1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك, ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه. 2- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. 3- تثبت مداولات المجلس…