المادة 3 من تنظيم صندوق النفقة
المادة الثالثة
تحدد المادة هدف الصندوق في ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وفقًا لأحكام التنظيم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.
المصدر الرسمي: تنظيم صندوق النفقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة الغاية الأساسية من إنشاء صندوق النفقة، وهي:
ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير.
فالمقصود ألا يبقى المستفيد بلا نفقة في انتظار وفاء الملزم بها، بل يكون الصندوق وسيلة لوصول النفقة إليه في وقتها.
لكن المادة تقيد هذا الهدف بعبارة «وفقًا للأحكام الواردة في التنظيم»، فالصندوق لا يصرف لكل من يطلب، بل وفق الحالات والشروط والإجراءات التي يحددها التنظيم ولائحته.
وتأتي المادة الرابعة لتحوّل هذا الهدف إلى مهمات محددة، منها:
- صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم يُنفذ لغير عذر الإعسار.
- صرفها لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته منظورة أمام المحكمة.
- صرف نفقة مؤقتة قبل صدور الحكم.
- مطالبة الملزم بالنفقة باسترداد ما صرفه الصندوق عنه.
وتنص المادة الثانية على أن الصندوق يرتبط بوزير العدل ومقره في وزارة العدل. ومن يواجه تأخرًا في نفقته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
صدر لسارة حكم بنفقة شهرية لأطفالها على طليقها، لكنه يتأخر في الدفع شهورًا. أُنشئ صندوق النفقة لضمان وصول النفقة إلى المستفيدين دون تأخير، فيمكنها التقدم إلى الصندوق إذا كانت حالتها مما ينطبق عليه التنظيم وشروطه، كما في الحالات التي تعددها المادة الرابعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 3 من تنظيم صندوق النفقة
ما هدف صندوق النفقة؟
ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير وفقًا لأحكام التنظيم.
هل يصرف صندوق النفقة لأي شخص يطلب؟
لا، يصرف وفقًا للأحكام الواردة في التنظيم، وتحدد المادة الرابعة الحالات التي يصرف فيها.
مواد أخرى عن إنشاء صندوق النفقة وأهدافه
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات تنظيم صندوق النفقة، ومنها النفقة بأنها المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعًا، والمستفيد بأنه من يستحقها وفق التنظيم.
لأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك : التنظيم: تنظيم صندوق النفق
- المادة 2
تنشئ المادة صندوق النفقة مرتبطًا بوزير العدل، بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ومقره في وزارة العدل.
يُنشأ -وفقاً لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق النفقة)، يرتبط بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل.
- المادة 16
توجب المادة على مجلس إدارة الصندوق إصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ صدور التنظيم.
يصدر المجلس اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور التنظيم.
- المادة 17
تنص المادة على العمل بتنظيم صندوق النفقة بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

