المادة 1 من تنظيم صندوق النفقة
المادة الأولى
تعرّف المادة مصطلحات تنظيم صندوق النفقة، ومنها النفقة بأنها المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعًا، والمستفيد بأنه من يستحقها وفق التنظيم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :
التنظيم: تنظيم صندوق النفقة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم.
الصندوق: صندوق النفقة.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
النفقة: المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعاً.
المستفيد: من يستحق النفقة وفقاً لأحكام التنظيم.
المصدر الرسمي: تنظيم صندوق النفقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات في تنظيم صندوق النفقة، وتحدد معاني الكلمات أينما وردت فيه، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
- التنظيم: تنظيم صندوق النفقة.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم.
- الصندوق: صندوق النفقة.
- المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
- النفقة: المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعًا.
- المستفيد: من يستحق النفقة وفقًا لأحكام التنظيم.
ملاحظتان مهمتان:
- تعريف النفقة يحيل إلى الشرع في تحديد من تجب له النفقة ومن تجب عليه، فالتنظيم لا ينشئ حق النفقة بل يتعامل مع حق ثابت شرعًا.
- تعريف المستفيد أضيق؛ فليس كل من له نفقة شرعًا مستفيدًا من الصندوق تلقائيًا، بل من يستحقها وفقًا لأحكام التنظيم وشروطه.
ومن يرغب في معرفة ما إذا كانت حالته تدخل في نطاق الصندوق يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 1 من تنظيم صندوق النفقة
ما تعريف النفقة في تنظيم صندوق النفقة؟
المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعًا.
من هو المستفيد من صندوق النفقة؟
من يستحق النفقة وفقًا لأحكام التنظيم.
ما المقصود باللائحة في التنظيم؟
اللائحة التنفيذية لتنظيم صندوق النفقة.
مواد أخرى عن إنشاء صندوق النفقة وأهدافه
- المادة 2
تنشئ المادة صندوق النفقة مرتبطًا بوزير العدل، بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ومقره في وزارة العدل.
يُنشأ -وفقاً لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق النفقة)، يرتبط بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل.
- المادة 3
تحدد المادة هدف الصندوق في ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وفقًا لأحكام التنظيم.
يهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.
- المادة 16
توجب المادة على مجلس إدارة الصندوق إصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ صدور التنظيم.
يصدر المجلس اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور التنظيم.
- المادة 17
تنص المادة على العمل بتنظيم صندوق النفقة بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

