المادة 23 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة الثالثة والعشرون
تنص المادة على نشر التنظيم في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
هذه مادة ختامية تحدد متى يبدأ تطبيق التنظيم، وفيها حكمان:
- النشر: يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية.
- النفاذ: يُعمل به من تاريخ نشره، فلا توجد مهلة بين النشر وبدء التطبيق.
ويترتب على ذلك أن أحكام التنظيم تُطبق من يوم نشره، لا من تاريخ إقراره. ولا تذكر المادة تاريخ النشر الفعلي.
وترتبط هذه المادة بالمادة الثانية والعشرين التي تنص على أن هذا التنظيم يحل محل تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ؛ فبالعمل بالتنظيم الحالي من تاريخ نشره يتوقف الرجوع إلى التنظيم السابق.
والمادة إجرائية؛ فلا تنشئ حقوقًا أو التزامات بذاتها، لكنها تحدد اللحظة التي تبدأ فيها بقية أحكام التنظيم في إنتاج آثارها، وهو ما يهم كل من يستند إلى هذه الأحكام في علاقته بالجمعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 23 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
متى بدأ العمل بتنظيم جمعية حماية المستهلك؟
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين يُنشر تنظيم جمعية حماية المستهلك؟
في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريفات ومركز جمعية حماية المستهلك
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في التنظيم: الجمعية، والمستهلك، والسلعة، والخدمة، والمجلس، والأمانة العامة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الجمعية: جمعية حماية المستهلك. المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبار
- المادة 2
تقرر المادة أن جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
- المادة 3
تحدد المادة مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض، وتجيز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
- المادة 22
تقرر المادة أن هذا التنظيم يحل محل تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ.
يحل هذا التنظيم محل تنظيم جمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/ 1 /1429هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

