المادة 14 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة الرابعة عشرة: اختصاصات المجلس
تجعل المادة إدارة أعمال الجمعية للمجلس، ومن اختصاصاته إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح الترشح والانتخاب لاعتمادها ممن يعينه رئيس مجلس الوزراء.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها المحددة في هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 - إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح الترشح والانتخاب تمهيدًا لاعتمادها ممن يعينه رئيس مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة).
المصدر الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة دور المجلس التنفيذي في جمعية حماية المستهلك.
الاختصاص العام: يتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها المحددة في التنظيم.
الاختصاص المنصوص عليه بوجه خاص: إعداد اللوائح الآتية:
- اللوائح الداخلية.
- اللوائح المالية.
- اللوائح الإدارية.
- لوائح الترشح والانتخاب.
ويُعد المجلس هذه اللوائح تمهيدًا لاعتمادها، فلا تكون نافذة بمجرد إعدادها، بل يعتمدها من يعينه رئيس مجلس الوزراء وفقًا للفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة. وتلك الفقرة تنص على أن من يعينه رئيس مجلس الوزراء بأمر منه يختار ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء العاملين وثلث الأعضاء الاحتياطيين.
التعديل: بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 18/4/1438هـ حلّت عبارة «ممن يعينه رئيس مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)» محل عبارة «من وزير التجارة والصناعة»؛ فأصبح اعتماد اللوائح لمن يعينه رئيس مجلس الوزراء بعد أن كان لوزير التجارة والصناعة.
وعبارة «على وجه خاص» تعني أن إعداد اللوائح مثال بارز على اختصاص المجلس، لا حصرًا له؛ فالاختصاص العام هو إدارة أعمال الجمعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 14 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
ما اختصاصات المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك؟
إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها، ومن ذلك إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح الترشح والانتخاب.
من يعتمد لوائح جمعية حماية المستهلك؟
من يعينه رئيس مجلس الوزراء وفقًا للفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة.
هل كان وزير التجارة يعتمد اللوائح سابقًا؟
نعم، كانت الفقرة تنص على اعتمادها من وزير التجارة والصناعة، ثم عُدلت بقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 18/4/1438هـ.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 18/4/1438هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 18/ 4/ 1438هـ ، وذلك :
بإحلال عبارة "ممن يعينه رئيس مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)"
محل عبارة "من وزير التجارة والصناعة"، الواردة في هذه الفقرة.
النص الأصلي قبل التعديلات
يتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها المحددة في هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 - إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح الترشح والانتخاب تمهيدًا لاعتمادها من وزير التجارة والصناعة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن المجلس التنفيذي والأمانة العامة
- المادة 9
تعدد المادة أجهزة الجمعية: الجمعية العمومية، والمجلس التنفيذي، والأمانة العامة، واللجان الدائمة التي يحدد قرار تشكيلها اختصاصها.
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية: 1 ـ الجمعية العمومية. 2 ـ المجلس التنفيذي. 3 - الأمانة العامة. 4 ـ اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية، أو المجلس التنف
- المادة 13
تحدد المادة تكوين المجلس التنفيذي من 9 أعضاء عاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم سرًا، ويختار الثلث الآخر من يعينه رئيس مجلس الوزراء.
1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم بطريقة التصويت السري. 2 - يختار من يعينه رئيس مجلس الوزراء بأمر منه ثلث أعضاء ا
- المادة 15
تنظم المادة اجتماعات المجلس: اجتماع كل شهرين واجتماعات استثنائية، والنصاب بأغلبية الأعضاء، ومنع التفويض، والقرارات بأغلبية الحاضرين مع ترجيح صوت رئيس الاجتماع.
1- يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أع
- المادة 16
تنشئ المادة أمانة عامة للجمعية يرأسها أمين عام يعينه المجلس، وتحدد مهماته من إدارة الجمعية وتمثيلها والتوقيع عنها، ودور نائبه.
تكون للجمعية أمانة عامة تتولى أعمال سكرتارية الجمعية وأجهزتها، يرأسها أمين عام يعينه المجلس، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الجمعية وفقًا لهذا التنظيم وما ي
- المادة 21
تجيز المادة لمن يعينه مجلس الوزراء حل المجلس القائم واختيار مجلس تنفيذي مؤقت إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية أو انتخاب المجلس أو تعطلت مهمات الجمعية.
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، لمن يعينه مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) - في حال عدم اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

