مهلة بناء الأرض والتصرف فيها في تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار السعودي
وجوب استكمال بناء الأرض أو استغلالها خلال أربع سنوات من تسجيلها وإلا تصرفت فيها الدولة مع تعويض المالك بالثمن الأقل وحقه في التظلم وجواز تمديد المدة، وجواز التصرف في العقار المبني في أي وقت وفي الأرض بعد بنائها أو مرور أربع سنوات أو بإذن الجهة المختصة.
مادتان
- المادة 2
تُلزم المادة الخليجي المالك لأرض ببنائها أو استغلالها خلال 4 سنوات من تسجيلها، وإلا جاز للدولة التصرف فيها مع تعويضه بالثمن الأقل.
إذا كان العقار أرضًا فيجب أن يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة. وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر…
- المادة 3
تجيز المادة للخليجي التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما الأرض فبعد بنائها أو استغلالها أو مرور 4 سنوات من تسجيلها، أو قبل ذلك بإذن.
يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، ويجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة في الدولة.