حق تملك الخليجيين للعقار في تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار السعودي
السماح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المملوكين بالكامل لهم باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي للسكن أو الاستثمار بطرق التملك المقررة أو بالوصية أو الميراث، ومعاملتهم معاملة مواطني دولة العقار، وعدم الإخلال بأي حقوق أفضل.
مادتان
- المادة 1
تسمح المادة لمواطني دول مجلس التعاون وشركاتهم المملوكة لهم بالكامل باستئجار العقارات وتملكها للسكن أو الاستثمار في أي دولة عضو، ومعاملتهم معاملة مواطنيها.
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون ) باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أية دولة عضو بإحدى طرق التملك المقررة قانونًا (نظامًا) أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها…
- المادة 5
تقرر المادة أن التنظيم لا يمس أي حقوق أفضل لمواطني دول المجلس كانت سارية عند إقراره أو تمنحها الدول الأعضاء مستقبلًا.
لا يخل هذا التنظيم بأية حقوق أفضل سارية وقت إقراره أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل.