مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في تنظيم الهيئة العامة للعقار السعودي
تشكيل مجلس الإدارة برئاسة الوزير وممثلي الجهات والقطاع الخاص، واختصاصاته في إقرار السياسات واللوائح والمقابل المالي للرخص والميزانية، واجتماعاته ونصابه وسرية مداولاته ولجانه.
3 مواد
- المادة 4
تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلي جهات حكومية وثلاثة من القطاع الخاص، مع شرط المرتبة واختيار نائب الرئيس.
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي. ب- ممثل من وزارة الطاقة. ج- ممثل من وزارة الداخلية. د- ممثل من وزارة البلديات والإسكان. هـ- ممثل من وزارة المالية. و- ممثل من وزارة العدل. ز- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ح- ممثل من وزارة الاستثمار. ط- ممثل من وزارة البيئة والمياه…
- المادة 5
تجعل المادة مجلس الإدارة السلطة العليا للهيئة، وتعدد صلاحياته كوضع السياسات وإقرار اللوائح والهيكل والمقابل المالي للرخص والخدمات والميزانية وتعيين مراجع الحسابات.
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية : 1 - الإشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها. 2 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد…
- المادة 7
تجيز المادة لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو غيرهم، يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه.
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.