المادة 13 مكرر من تنظيم الهيئة العامة للعقار
المادة الثالثة عشرة مكرر
تقرر المادة خضوع منسوبي الهيئة العامة للعقار لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 مكرر بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة النظام الذي يحكم علاقة الهيئة بمنسوبيها، فهم يخضعون لنظامين:
- نظام العمل.
- نظام التأمينات الاجتماعية.
والمعنى العملي أن منسوبي الهيئة لا تحكم علاقتهم بها قواعد الخدمة المدنية، بل القواعد المطبقة في القطاع الخاص من حيث العقود والأجور والإجازات وانتهاء الخدمة، ويرجع في التأمين عليهم إلى نظام التأمينات الاجتماعية.
وقد صدرت المادة بنصها الحالي بتعديل بقرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 5/8/1443هـ، وهو القرار نفسه الذي أحل منصب «الرئيس التنفيذي» محل «المحافظ». ولا يبين سجل التعديلات المعروض النص السابق للمادة، فلا يصح استنتاج ما كان عليه الحكم قبل التعديل.
وتتصل هذه المادة بالمادة الثالثة عشرة التي تقرر أن للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، فأجور منسوبيها تصرف من هذه الميزانية. ويلاحظ أن النص عام في لفظ «منسوبو الهيئة» ولم يستثن فئة منهم. ومن لديه سؤال حول عقد عمله مع الهيئة يرجع إلى أحكام نظام العمل ذاتها، وفي الاشتراك والتغطية التأمينية إلى نظام التأمينات الاجتماعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 مكرر من تنظيم الهيئة العامة للعقار
هل موظفو الهيئة العامة للعقار يخضعون لنظام العمل؟
نعم، يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
متى صدرت هذه المادة بنصها الحالي؟
بقرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 5/8/1443هـ.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 5/8/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية".
النص الأصلي قبل التعديلات
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23هـ وذلك بإضافة مادة ترتيبها ( الثالثة عشرة مكرر) وتنص على الآتي: " يخضع منسوبو الهيئة -عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية".
مواد أخرى عن منسوبو الهيئة ونفاذ التنظيم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

