تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 مكرر من تنظيم الهيئة العامة للعقار

المادة الثالثة عشرة مكرر

تقرر المادة خضوع منسوبي الهيئة العامة للعقار لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 مكرر بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 مكرر من تنظيم الهيئة العامة للعقار

هل موظفو الهيئة العامة للعقار يخضعون لنظام العمل؟

نعم، يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

متى صدرت هذه المادة بنصها الحالي؟

بقرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 5/8/1443هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 5/8/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية".

النص الأصلي قبل التعديلات

- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23هـ وذلك بإضافة مادة ترتيبها ( الثالثة عشرة مكرر) وتنص على الآتي: " يخضع منسوبو الهيئة -عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية".

كل تعديلات تنظيم الهيئة العامة للعقار ←

مواد أخرى عن منسوبو الهيئة ونفاذ التنظيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.