تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

المادة الحادية عشرة

تعدد المادة موارد الهيئة كالميزانية العامة ومقابل الرخص والخدمات وعوائد الاستثمار والهبات، وتنظم إيداع أموالها والصرف منها وأيلولة الفائض إلى الخزينة العامة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:

أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب - المقابل المالي للرخص التي تصدرها.

ج - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير مما يدخل ضمن اختصاصها، وفقاً للأنظمة، واللوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس.

د - الإيرادات المتحصلة من عوائد استغلال واستثمار أصولها وأموالها.

هـ - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

و - أي مورد آخر يقره المجلس.

2 - تودع أموال الهيئة في حساب خاص بها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وللهيئة عند الحاجة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

3 - تؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية، وذلك بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية ونفقات رأس المال وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة، وما تحتاج إليه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية وللوفاء بالتزاماتها النظامية، وذلك دون الإخلال بشرط الواقف فيما يتعلق بالأوقاف.

المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

ما موارد الهيئة العامة للعقار؟

الميزانية العامة للدولة، ومقابل الرخص، ومقابل الخدمات والأعمال، وعوائد الاستثمار، والهبات والتبرعات والأوقاف التي يقبلها المجلس، وأي مورد آخر يقره.

أين تودع أموال الهيئة؟

في حساب خاص بها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها عند الحاجة فتح حسابات في البنوك المرخصة.

ماذا يحدث لفائض أموال الهيئة؟

يؤول إلى الخزينة العامة للدولة بعد اقتطاع النفقات والاحتياجات المقرة، دون إخلال بشرط الواقف في الأوقاف.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 23/1/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - تعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23هـ، المتضمن إضافة عبارة "وفقاً للأنظمة" ، لتكون بالنص الآتي: "المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير مما يدخل ضمن اختصاصها، وفقاً للأنظمة، واللوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس".

النص الأصلي قبل التعديلات

1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:

أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب - المقابل المالي للرخص التي تصدرها.

ج - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير مما يدخل ضمن اختصاصها، وفقاً للوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس.

د - الإيرادات المتحصلة من عوائد استغلال واستثمار أصولها وأموالها.

هـ - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

و - أي مورد آخر يقره المجلس.

2 - تودع أموال الهيئة في حساب خاص بها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وللهيئة عند الحاجة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

3 - تؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية، وذلك بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية ونفقات رأس المال وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة، وما تحتاج إليه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية وللوفاء بالتزاماتها النظامية، وذلك دون الإخلال بشرط الواقف فيما يتعلق بالأوقاف.

كل تعديلات تنظيم الهيئة العامة للعقار ←

مواد أخرى عن موارد الهيئة العامة للعقار وميزانيتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.