المادة 8 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
المادة الثامنة · الفصل الثاني: إدارة المركز
تخص المادة رئيس مجلس إدارة المركز بتمثيل المجلس أمام الغير والإشراف على أعماله وإدارة جلساته، وينوب عنه نائبه حال غيابه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يختص رئيس المجلس بتمثيل المجلس أمام الغير، والإشراف على أعماله وإدارة جلساته، وينوب عنه نائب الرئيس حال غيابه.
المصدر الرسمي: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة اختصاصات رئيس مجلس إدارة المركز، وهي ثلاثة:
- تمثيل المجلس أمام الغير.
- الإشراف على أعمال المجلس.
- إدارة جلسات المجلس.
وفي حال غيابه ينوب عنه نائب الرئيس، فلا تتعطل أعمال المجلس بغياب رئيسه.
ومن المهم التفريق بين دورين:
- رئيس المجلس يمثل المجلس أمام الغير، ويدير جلساته.
- أما تمثيل المركز نفسه في غير ما يخص المجلس، فلا تتناوله هذه المادة.
وتتصل هذه المادة بالمادة التاسعة التي تجعل اجتماع المجلس بدعوة من الرئيس، وتشترط لصحته حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وترجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع عند تساوي الأصوات. كما تتصل بالمادة السابعة التي تجعل المجلس السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، فرئيس المجلس يدير جلسات الجهة صاحبة القرار الأعلى في المركز.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
من يمثل مجلس إدارة مركز التحكيم أمام الغير؟
رئيس المجلس، وينوب عنه نائب الرئيس حال غيابه.
من يدير جلسات مجلس إدارة المركز؟
رئيس المجلس، وينوب عنه نائب الرئيس حال غيابه.
مواد أخرى عن مجلس إدارة مركز التحكيم
- المادة 6
تنظم المادة تشكيل مجلس إدارة المركز بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، وشروط خبرة الرئيس والأعضاء وعدم شغلهم وظيفة حكومية.
يكون تشكيل مجلس إدارة المركز بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح يتفق عليه بين وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية الس
- المادة 7
تجعل المادة مجلس الإدارة السلطة العليا للمركز، وتعدد صلاحياته كاعتماد الاستراتيجية واللوائح وقواعد التحكيم ومعايير قيد المحكمين والمقابل المالي والميزانية.
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وتصريف شؤونه، وله ما يأتي: 1- اعتماد استراتيجية المركز، وسياساته، وخططه، وبرامجه. 2- اعتماد اللوائح الداخلية لل
- المادة 9
تنظم المادة اجتماعات مجلس الإدارة: دعوة الرئيس ربع سنوياً وعند الحاجة، ونصاب الأغلبية، والقرارات بأغلبية الحاضرين، والمحاضر، ومنع العضو صاحب المصلحة من المداولة.
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس بشكل ربع سنوي وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم ال
- المادة 10
تقرر المادة الطبيعة السرية لعمل مجلس إدارة المركز، وتلزم كل من شارك في أعماله بأي صفة بالمحافظة على السرية حتى بعد انتهاء عمله.
يعد عمل المجلس ذا طبيعة سرية، ويجب على كل من شارك في أعماله بأي صفة المحافظة على هذه السرية، حتى بعد انتهاء عمله في المجلس.
- المادة 11
تعدد المادة ستة أسباب لانتهاء العضوية في مجلس إدارة المركز، كانتهاء المدة والتعيين الحكومي والوفاة والاستقالة والغياب، ولا تنتهي إلا بقرار من المجلس.
تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء مدتها. 2- تعيين العضو في منصب أو وظيفة حكومية. 3- وفاة العضو. 4- فقد العضو الأهلية الشرعية أو عجزه عن أدا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

