المادة 7 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
المادة السابعة · الفصل الثاني: إدارة المركز
تجعل المادة مجلس الإدارة السلطة العليا للمركز، وتعدد صلاحياته كاعتماد الاستراتيجية واللوائح وقواعد التحكيم ومعايير قيد المحكمين والمقابل المالي والميزانية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وتصريف شؤونه، وله ما يأتي:
1- اعتماد استراتيجية المركز، وسياساته، وخططه، وبرامجه.
2- اعتماد اللوائح الداخلية للمركز، والتي من ضمنها اللوائح الإدارية والمالية.
3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
4- تشكيل اللجان التابعة للمجلس واعتماد صلاحياتها.
5- اعتماد قواعد التحكيم، ومعايير السلوك الأخلاقي للأطراف ذات العلاقة.
6- اعتماد معايير القيد في قوائم المحكمين.
7- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز.
8- الموافقة على إنشاء فروع للمركز.
9- اعتماد لائحة استثمار أموال المركز الفائضة عن الحاجة، والإشراف على تنفيذها.
10- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
11- تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات المركز، وتحديد أتعابه.
12- الموافقة على ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقريره السنوي، وتزويد مجلس الغرف بنسخة من كل منها.
المصدر الرسمي: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونه وتصريفها، وتعدد صلاحياته، ويمكن تقسيمها إلى مجموعات:
التخطيط والتنظيم:
- اعتماد استراتيجية المركز وسياساته وخططه وبرامجه.
- اعتماد اللوائح الداخلية، ومنها الإدارية والمالية، وإقرار الهيكل التنظيمي.
- تشكيل اللجان التابعة للمجلس واعتماد صلاحياتها، والموافقة على إنشاء فروع.
التحكيم:
- اعتماد قواعد التحكيم ومعايير السلوك الأخلاقي للأطراف ذات العلاقة.
- اعتماد معايير القيد في قوائم المحكمين.
- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز.
المال:
- اعتماد لائحة استثمار الأموال الفائضة والإشراف على تنفيذها.
- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
- تعيين مراجع أو أكثر لحسابات المركز وتحديد أتعابه.
- الموافقة على الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي، وتزويد مجلس الغرف بنسخة من كل منها.
ويتولى رئيس المجلس، وفق المادة الثامنة، تمثيل المجلس أمام الغير والإشراف على أعماله وإدارة جلساته. ويلاحظ أن صلاحية إقرار المقابل المالي للخدمات تجعل رسوم التحكيم في المركز صادرة عن مجلس إدارته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
من يعتمد قواعد التحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري؟
مجلس إدارة المركز، ويعتمد كذلك معايير السلوك الأخلاقي ومعايير القيد في قوائم المحكمين.
من يحدد رسوم خدمات المركز؟
يقر مجلس الإدارة المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز.
هل يقبل المركز التبرعات والأوقاف؟
نعم، من صلاحيات المجلس قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
مواد أخرى عن مجلس إدارة مركز التحكيم
- المادة 6
تنظم المادة تشكيل مجلس إدارة المركز بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، وشروط خبرة الرئيس والأعضاء وعدم شغلهم وظيفة حكومية.
يكون تشكيل مجلس إدارة المركز بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح يتفق عليه بين وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية الس
- المادة 8
تخص المادة رئيس مجلس إدارة المركز بتمثيل المجلس أمام الغير والإشراف على أعماله وإدارة جلساته، وينوب عنه نائبه حال غيابه.
يختص رئيس المجلس بتمثيل المجلس أمام الغير، والإشراف على أعماله وإدارة جلساته، وينوب عنه نائب الرئيس حال غيابه.
- المادة 9
تنظم المادة اجتماعات مجلس الإدارة: دعوة الرئيس ربع سنوياً وعند الحاجة، ونصاب الأغلبية، والقرارات بأغلبية الحاضرين، والمحاضر، ومنع العضو صاحب المصلحة من المداولة.
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس بشكل ربع سنوي وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم ال
- المادة 10
تقرر المادة الطبيعة السرية لعمل مجلس إدارة المركز، وتلزم كل من شارك في أعماله بأي صفة بالمحافظة على السرية حتى بعد انتهاء عمله.
يعد عمل المجلس ذا طبيعة سرية، ويجب على كل من شارك في أعماله بأي صفة المحافظة على هذه السرية، حتى بعد انتهاء عمله في المجلس.
- المادة 11
تعدد المادة ستة أسباب لانتهاء العضوية في مجلس إدارة المركز، كانتهاء المدة والتعيين الحكومي والوفاة والاستقالة والغياب، ولا تنتهي إلا بقرار من المجلس.
تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء مدتها. 2- تعيين العضو في منصب أو وظيفة حكومية. 3- وفاة العضو. 4- فقد العضو الأهلية الشرعية أو عجزه عن أدا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

