المادة 10 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
المادة العاشرة · الفصل الثاني: إدارة المركز
تقرر المادة الطبيعة السرية لعمل مجلس إدارة المركز، وتلزم كل من شارك في أعماله بأي صفة بالمحافظة على السرية حتى بعد انتهاء عمله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد عمل المجلس ذا طبيعة سرية، ويجب على كل من شارك في أعماله بأي صفة المحافظة على هذه السرية، حتى بعد انتهاء عمله في المجلس.
المصدر الرسمي: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجب السرية على أعمال مجلس إدارة المركز:
- طبيعة العمل: يعد عمل المجلس ذا طبيعة سرية.
- من يلتزم: كل من شارك في أعماله بأي صفة. فالالتزام لا يقتصر على الأعضاء، بل يشمل غيرهم ممن يشارك في أعماله، كمن يدعوهم المجلس لحضور جلساته دون حق التصويت وفق المادة التاسعة.
- المدة: يستمر الالتزام حتى بعد انتهاء العمل في المجلس، فلا يسقط بانتهاء العضوية لأي سبب من أسباب المادة الحادية عشرة.
ويلاحظ أن النص يتحدث عن سرية عمل المجلس، ولا يتناول سرية إجراءات التحكيم نفسها أمام هيئات التحكيم، فهذه لا تنظمها هذه المادة.
ولم تحدد المادة جزاء الإخلال بالسرية.. وأهمية الحكم تظهر في أن المجلس هو السلطة العليا في المركز، فيطلع على شؤونه كلها. ويتصل ذلك بالمادة الحادية عشرة التي تعدد أسباب انتهاء العضوية، إذ يبقى التزام السرية قائماً بعد انتهائها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
هل أعمال مجلس إدارة مركز التحكيم سرية؟
نعم، يعد عمل المجلس ذا طبيعة سرية.
هل يستمر التزام السرية بعد انتهاء العضوية؟
نعم، يجب على كل من شارك في أعمال المجلس المحافظة على السرية حتى بعد انتهاء عمله فيه.
مواد أخرى عن مجلس إدارة مركز التحكيم
- المادة 6
تنظم المادة تشكيل مجلس إدارة المركز بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، وشروط خبرة الرئيس والأعضاء وعدم شغلهم وظيفة حكومية.
يكون تشكيل مجلس إدارة المركز بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح يتفق عليه بين وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية الس
- المادة 7
تجعل المادة مجلس الإدارة السلطة العليا للمركز، وتعدد صلاحياته كاعتماد الاستراتيجية واللوائح وقواعد التحكيم ومعايير قيد المحكمين والمقابل المالي والميزانية.
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وتصريف شؤونه، وله ما يأتي: 1- اعتماد استراتيجية المركز، وسياساته، وخططه، وبرامجه. 2- اعتماد اللوائح الداخلية لل
- المادة 8
تخص المادة رئيس مجلس إدارة المركز بتمثيل المجلس أمام الغير والإشراف على أعماله وإدارة جلساته، وينوب عنه نائبه حال غيابه.
يختص رئيس المجلس بتمثيل المجلس أمام الغير، والإشراف على أعماله وإدارة جلساته، وينوب عنه نائب الرئيس حال غيابه.
- المادة 9
تنظم المادة اجتماعات مجلس الإدارة: دعوة الرئيس ربع سنوياً وعند الحاجة، ونصاب الأغلبية، والقرارات بأغلبية الحاضرين، والمحاضر، ومنع العضو صاحب المصلحة من المداولة.
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس بشكل ربع سنوي وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم ال
- المادة 11
تعدد المادة ستة أسباب لانتهاء العضوية في مجلس إدارة المركز، كانتهاء المدة والتعيين الحكومي والوفاة والاستقالة والغياب، ولا تنتهي إلا بقرار من المجلس.
تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء مدتها. 2- تعيين العضو في منصب أو وظيفة حكومية. 3- وفاة العضو. 4- فقد العضو الأهلية الشرعية أو عجزه عن أدا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

