تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة الحادية عشرة

تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، من ثلاثة أعضاء على الأقل، تنظر مخالفات جهات الفحص وتوقع عقوبات المادة العاشرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكوّن بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم ممثل من الهيئة يسميه المحافظ، ومستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في مخالفات جهة الفحص لأحكام التنظيم أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من التنظيم.

2- يصدر الرئيس بقرار منه قواعد عمل اللجنة.

3- يحدد الرئيس مكافآت أعضاء اللجنة.

المصدر الرسمي: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

من يوقع العقوبات على جهات الفحص الفني الدوري؟

لجنة تكون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة.

من أعضاء لجنة مخالفات الفحص؟

ثلاثة على الأقل، بينهم ممثل من الهيئة يسميه المحافظ ومستشار شرعي أو نظامي، ويسمى أحدهم رئيساً.

من يضع قواعد عمل اللجنة؟

يصدرها رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار منه، ويحدد مكافآت الأعضاء.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات جهات الفحص وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.