اختصاصات صندوق الموارد البشرية والتظلم في تنظيم إعانة البحث عن عمل السعودي
اختصاصات صندوق تنمية الموارد البشرية في إنشاء المنصة الإلكترونية ودراسة الطلبات ومتابعة المستفيدين وصرف الإعانة وتنفيذ برامج التدريب والبت في التظلمات، والتظلم من رفض التظلم أمام المحكمة الإدارية، وإحلال التنظيم محل تنظيم الإعانة السابق والمخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، ونفاذه وإصدار اللائحة.
4 مواد
- المادة 10
تحدد المادة اختصاصات صندوق تنمية الموارد البشرية في تنفيذ التنظيم، كإنشاء المنصة ودراسة الطلبات ومتابعة المستفيدين وصرف الإعانة والتدريب والبت في التظلمات.
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يتولى الصندوق الآتي: 1- إعداد القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم؛ ليعتمدها المجلس. 2- التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل إجراءات تقديم الطلبات وصرف الإعانة للمستفيدين وتقديم الدعم لهم. 3- إنشاء المنصة الإلكترونية وتشغيلها والتواصل مع مقدم الطلب والمؤهل…
- المادة 11
تجيز المادة لمقدم الطلب أو المؤهل أو المستفيد الذي رُفض تظلمه التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.
لمقدم الطلب أو المؤهل أو المستفيد الذي رُفض تظلمه للحصول على الإعانة؛ التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.
- المادة 12
تقرر المادة حلول التنظيم محل تنظيم إعانة البحث عن عمل السابق وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، والعمل به بعد 90 يوماً من نشره.
يحل التنظيم محل تنظيم إعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ، وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 29 / 1 / 1435هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل بالتنظيم بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 13
تلزم المادة مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية بإصدار اللائحة بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني خلال 90 يوماً من نشر التنظيم.
يُصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر التنظيم.