المادة 13 من تنظيم إعانة البحث عن عمل
المادة الثالثة عشرة
تلزم المادة مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية بإصدار اللائحة بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني خلال 90 يوماً من نشر التنظيم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر التنظيم.
المصدر الرسمي: تنظيم إعانة البحث عن عمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم إعانة البحث عن عمل:
- جهة الإصدار: «المجلس»، وهو بحسب المادة الأولى مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية.
- الاتفاق: يصدرها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني، فلا ينفرد بها مجلس الصندوق.
- المدة: خلال 90 يوماً من تاريخ نشر التنظيم، وهي المدة نفسها التي يبدأ بعدها العمل بالتنظيم وفق المادة الثانية عشرة.
وللائحة أهمية كبيرة في هذا التنظيم، ويظهر ذلك حتى في مادة التعريفات (المادة الأولى)، إذ أحالت إلى اللائحة تحديد الدخل الشهري والثروة والتعليم. فمعنى هذه الألفاظ، وهي أساسية في تحديد من يستحق الإعانة، لا يكتمل إلا باللائحة.
ولذلك لا تكتمل معرفة حقوق المستفيد والتزاماته إلا بالرجوع إلى اللائحة التنفيذية إلى جانب التنظيم. ويلاحظ أن اشتراط اتفاق صندوق التنمية الوطني يعني أن اللائحة تعبر عن توافق جهتين، لا عن قرار جهة واحدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من تنظيم إعانة البحث عن عمل
من يصدر اللائحة التنفيذية لتنظيم إعانة البحث عن عمل؟
يصدرها مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.
ما مدة إصدار اللائحة؟
خلال 90 يوماً من تاريخ نشر التنظيم.
مواد أخرى عن اختصاصات صندوق الموارد البشرية والتظلم
- المادة 10
تحدد المادة اختصاصات صندوق تنمية الموارد البشرية في تنفيذ التنظيم، كإنشاء المنصة ودراسة الطلبات ومتابعة المستفيدين وصرف الإعانة والتدريب والبت في التظلمات.
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يتولى الصندوق الآتي: 1- إعداد القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم؛ ليعتمدها المجلس. 2- التنسيق مع الجهات ا
- المادة 11
تجيز المادة لمقدم الطلب أو المؤهل أو المستفيد الذي رُفض تظلمه التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.
لمقدم الطلب أو المؤهل أو المستفيد الذي رُفض تظلمه للحصول على الإعانة؛ التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.
- المادة 12
تقرر المادة حلول التنظيم محل تنظيم إعانة البحث عن عمل السابق وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، والعمل به بعد 90 يوماً من نشره.
يحل التنظيم محل تنظيم إعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ، وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادر بقرار مج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

