البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع الرقابة والتفتيش على شركات التأمين
- المادة 8 — نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
تمنح المادة مؤسسة النقد العربي السعودي حق التفتيش على سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين في مقرها، وتلزم موظفيها بتقديم الوثائق والمعلومات.
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تجري تفتيشًا على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم المؤسسة ، على أن يتم التفتيش في مقر شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وفي هذه الحالة يجب على موظفي الشركة تقديم ما…
- المادة 11 — نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
تجيز المادة لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تطلب من شركات التأمين في أي وقت أي بيانات ضرورية، وتلزمها بإرسال بيانات محددة عن الإيرادات والأعمال والاستثمارات عند الطلب.
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما - أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام . كما يجب عليها أن ترسل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بناءً على…
- المادة 12 — نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
تحظر المادة على كل من يحصل على معلومات أثناء أو بمناسبة عمل يتعلق بتطبيق نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إفشاءها أو الإفادة منها بأي طريقة.
يحظر على أي شخص يحصل على أي معلومات - أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام - إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة .
- المادة 18 — نظام مراقبة شركات التأمين التعاونيعُدّلت بموجب م/12
تسند المادة أعمال الفحص والرقابة والضبط لمخالفات النظام إلى موظفين من البنك المركزي يسميهم المحافظ، وتجيز للمحافظ إيكال الأعمال الفنية المساندة إلى القطاع الخاص.
ينولى موظفون من البنك المركزي السعودي - يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي السعودي - أعمال الفحص، والرقابة، والضبط؛ لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصهم وقواعد عملهم. وللمحافظ إيكال الأعمال الفنية -…