البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع عقوبة التهرب من ضريبة التصرفات
- المادة 6 — نظام ضريبة التصرفات العقارية
تمنع المادة أي إجراء أو اتفاق ينشئ تصرفات عقارية صورية أو مستترة تؤدي إلى عدم سداد الضريبة بشكل صحيح، وتوجب احتساب الضريبة وتحصيلها على أساس التصرف الحقيقي.
لا يجوز لأي شخص ذي علاقة بواقعة التصرف العقاري القيام بأي إجراء أو إبرام أي اتفاق يترتب عليه إنشاء تصرفات صورية أو مستترة؛ بما يؤدي إلى عدم سداد الضريبة المستحقة بشكل صحيح. ولأغراض تطبيق أحكام النظام، تُحتسب الضريبة وتُحصل على أساس التصرف الحقيقي وليس الصوري…
- المادة 14 — نظام ضريبة التصرفات العقارية
تعدّ المادة تهربًا ضريبيًا تقديم مستندات أو معلومات مزورة أو غير صحيحة بقصد التهرب، أو أي فعل آخر بهذا القصد، وتحمّل الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.
يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً: 1- تقديم مستندات أو معلومات أو إفادات أو سجلات مزورة، أو مصطنعة، أو غير صحيحة، أو ما في حكمها؛ تتعلق بالتصرف العقاري، وذلك بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة. ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد. 2- ارتكاب أي فعل…
- المادة 15 — نظام ضريبة التصرفات العقارية
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: غرامة التهرب حتى ثلاثة أمثال الضريبة، وغرامة تأخير 2% شهريًا بحد 50% وغرامة إضافية 1% عند تعديل الضريبة، وغرامة المخالفات العامة، وعقوبة الموثقين.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يطبق على مخالفي النظام أو اللائحة ما يأتي: 1- غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب وذلك في حالة التهرب الضريبي. ويعاقب بالعقوبة نفسها أي شخص يثبت اشتراكه في التهرب الضريبي، أو مساعدته عليه أو تسهيله…
- المادة 16 — نظام ضريبة التصرفات العقارية
تجعل المادة إيقاع عقوبات النظام من اختصاص الهيئة وفق تصنيف للمخالفات يضعه المجلس ويراعي التناسب، بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس، دون أن يمنع ذلك استيفاء الضريبة.
1- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف يضعه المجلس للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، ويُراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة. 2- توقع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس بذلك. 3- لا يحول إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها…
- المادة 18 — نظام ضريبة التصرفات العقارية
تسند المادة الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام واللائحة إلى موظفين يسميهم المحافظ بقرار، وتمنحهم الصلاحيات اللازمة، وتحيل إلى اللائحة إجراءات عملهم.
يتولى موظفون، يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ، الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إجراءات ممارستهم لأعمالهم.