البحث في الأنظمة السعودية
32 نتيجة في موضوع لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 141 — نظام خدمة الضباط
تنص المادة على صدور قرار من الوزير، بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.
يصدر قرار من الوزير بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان العامة بتعيين رؤساء وأعضاء لجان الضباط الفرعية.
- المادة 142 — نظام خدمة الضباط
تحدد المادة اختصاصات لجان الضباط الفرعية في النظر والتوصية بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون، كالتعيين والترقية والإعارة والتقاعد.
تنظر لجان الضباط الفرعية وتوصي بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون في حدود المسائل الآتية :- أ- بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها. هـ- النظر…
- المادة 143 — نظام خدمة الضباط
تنص المادة على أن لجان الضباط الفرعية تجتمع بدعوة من رئيسها، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع لجان الضباط الفرعية بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
- المادة 144 — نظام خدمة الضباط
توجب المادة أن تمارس لجان الضباط الفرعية أعمالها طبقًا للاختصاصات المنصوص عليها في المادة 142.
تمارس لجان الضباط الفرعية أعمالها طبقاً للاختصاصات المنصـوص عليها في المادة (142) من هذا النظَام.
- المادة 145 — نظام خدمة الضباطمعدّلة (1406هـ)
تنص المادة على أن توصيات كل لجنة من لجان الضباط الفرعية ترفع بعد إقرارها من قائد القوات المختص.
ترفع توصيات كل لجنة من لجان الضباط الفرعية بعد أن يتم إقرارها من قائد القوات المختص
- المادة 146 — نظام خدمة الضباط
تشترط المادة لنفاذ توصيات لجان الضباط الفرعية الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقًا لأحكام النظام.
لا تكون توصيات هذه اللجان نافذة المفعول إلا بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقاً لأحكام هذا النظَام.
- المادة 147 — نظام خدمة الضباط
تنص المادة على صدور توصيات لجان الضباط الفرعية بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
تصدر توصيات هذه اللجان بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
- المادة 148 — نظام خدمة الضباط
تنص المادة على أن يحل محل رئيس لجنة الضباط الفرعية عند غيابه أقدم عضو من ضباط اللجنة.
عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة.
- المادة 149 — نظام خدمة الضباط
توجب المادة على عضو لجنة الضباط الفرعية ألا يحضر الاجتماع المخصص لبحث موضوع يمسه.
إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المخصص لبحث موضوعه.
- المادة 150 — نظام خدمة الضباط
تمنح المادة رئيس هيئة الأركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وإعادتها لبحثها من جديد أو إصدار قراره فيها مباشرة في حدود صلاحياته.
لرئيس هيئة الأركان العامة حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا النظَام.
- المادة 151 — نظام خدمة الضباط
تمنح المادة الوزير حق الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وإعادتها لبحثها من جديد أو إصدار قراره فيها مباشرة في حدود صلاحياته.
للوزير الاعتراض على توصيات لجان الضباط الفرعية وإعادتها إليها لبحثها من جديد أو يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظَام.
- المادة 152 — نظام خدمة الضباطمعدّلة (1406هـ)
تنص المادة على تنظيم أعمال لجان الضباط الفرعية بقرار من قائد القوات المختص بناءً على توصية مدير إدارة شؤون الضباط في قواته بعد التنسيق مع مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة.
تنظم أعمال لجان الضباط الفرعية في القوات المسلحة بقرار يصدر من قائد القوات المختص بناء على توصية مدير إدارة شؤون الضباط في قواته بعد التنسيق مع مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال لجنة الضباط الفرعية في قواته واجتماعاتها والبت في القضايا المنوطة…