البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع مخالفات المساهمات العقارية وعقوباتها
- المادة 31 — نظام المساهمات العقارية
تسند المادة ضبط مخالفات النظام أو اللائحة إلى موظفين من الهيئة أو جهات تستعين بها، وتمنحهم دخول المواقع ومقر المرخص له والتحفظ على المستندات والاستعانة بالجهات الأمنية.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو اللائحة موظفون من الهيئة ومن أي جهة أخرى ترى الهيئة الاستعانة بموظفيها، يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد موافقة جهاتهم. ولمسؤولي الضبط دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام بما فيها مقر المرخص…
- المادة 32 — نظام المساهمات العقارية
تعاقب المادة من يخالف النظام أو اللائحة بالإنذار أو إيقاف الترخيص حتى سنة أو إلغائه أو غرامة حتى 10 ملايين ريال أو المنع من العمل في المساهمات حتى 10 سنوات.
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة). 3- إلغاء الترخيص. 4- غرامة لا تزيد على (10,000,000) عشرة…
- المادة 33 — نظام المساهمات العقارية
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الهيئة لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار شرعي أو نظامي، للنظر في المخالفات وإيقاع عقوبات المادة 32.
تُكوّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة…
- المادة 35 — نظام المساهمات العقارية
تعاقب المادة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام المواد 4 و21 و27 و30، وتحال المخالفة إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة.
دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أيًّا من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء…