البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع الإذن بالتسويق للأجهزة الطبية
- المادة 8 — نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
تمنع المادة تداول أي جهاز أو مستلزم طبي قبل التسجيل والإذن بالتسويق، وتجيز للهيئة استثناء بعضها بشروط وفق قواعد يقرها المجلس.
لا يجوز تداول أي جهاز أو مستلزم طبي إلَّا بعد التسجيل، والحصول على الإذن بالتسويق. وللهيئة استثناء بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية من شرط الحصول على الإذن بالتسويق، بعد التأكد من سلامتها، وعدم استخدامها لأغراض تجارية؛ وذلك وفق قواعد يقرها المجلس.
- المادة 9 — نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
تجيز المادة للهيئة استثناء الجهاز أو المستلزم الطبي المبتكر من بعض شروط وإجراءات الإذن بالتسويق دون مساس بمأمونيته وسلامته.
للهيئة استثناء الجهاز أو المستلزم الطبي المبتكر من بعض الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الإذن بالتسويق؛ بما لا يؤثر في مأمونيته وسلامته عند استخدامه، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 10 — نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وإجراءات التسجيل وإصدار الإذن بالتسويق والترخيص وتجديده وتعديله ونقله وإلغائه.
تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة للتسجيل، وإصدار الإذن بالتسويق، والحصول على الترخيص وتجديده وتعديله ونقله وإلغائه.
- المادة 12 — نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط اللازمة لإصدار شهادة حرية البيع للأجهزة والمستلزمات الطبية.
تحدد اللائحة الشروط اللازمة لإصدار شهادة حرية البيع.