البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع المسح الأثري والتنقيب عن الآثار
- المادة 5 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ملكية الأرض لا تمنح مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في آثارها ولا التنقيب عنها، وما يعثر عليه يصبح ملكًا للدولة، وللهيئة التخلي عن الآثار الثابتة عند الضرورة بعد توثيقها.
لا تُكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذلك الهيئة بنفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكاً للدولة. وللهيئة أن تتخلى…
- المادة 42 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
الهيئة وحدها صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب بما فيه الآثار الغارقة، ولها بالتنسيق مع الجهات المختصة الترخيص للجامعات والجهات العلمية والمنقبين والبعثات الأجنبية بذلك.
الهيئة وحدها هي صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، ويتضمن ذلك الآثار الغارقة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية، ويجوز للهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - الترخيص للجامعات، والهيئات، والمؤسسات، والجمعيات العلمية…
- المادة 43 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
للهيئة والجهات المرخص لها المسح والتنقيب في الأملاك العامة والخاصة بالتنسيق مع أصحابها، مع تعويض المالك الخاص عن قيمة الأرض إذا احتفظ بالأثر الثابت أو عن الأضرار بعد التنقيب.
للهيئة والجهات المرخص لها حق المسح الأثري والتنقيب عن الآثار في الأملاك العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع أصحابها أو من تقع تحت سلطتهم، فإن كانت هناك ضرورة للاحتفاظ بالأثر المكتشف الثابت؛ فيعوض أصحاب الأملاك الخاصة عن قيمة الأرض التي فيها الأثر، وإن لم تكن هناك…
- المادة 44 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
تعد الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب ملكًا للدولة لا يجوز التنازل عنه، مع جواز عرضها أو إعارة بعضها للدراسة لمدة يتفق عليها.
1- تعد ملكاً للدولة جميع الآثار المكتشفة - التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب عن الآثار - ولا يجوز التنازل عنها. ويجوز للرئيس أن يسمح للمرخص له بعرض مكتشفاته من الآثار المنقولة لمدة يتفق عليها. 2 - يمكن إعارة المرخص له بالتنقيب عن الآثار أو الأفراد…
- المادة 72 — نظام الآثار والمتاحف والتراث العمرانيعُدّلت بموجب م/67
السجن من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 20 ألفًا إلى 300 ألف ريال أو إحداهما لمن تعدى على أثر أو موقع تراثي أو نقب دون ترخيص.
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو…