المادة 1 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
المادة (1) · الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
تعرّف المادة مصطلحات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، ومنها دولة مقر العمل ودولة الموطن ومواطنو دول المجلس وأجهزة التقاعد والتأمينات والموظف والعامل وصاحب العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية مايلي :
1 - النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
2 - المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
3 - دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
4 - دولة مقر العمل : إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف / العامل الخاضع لهذا النظام.
5 - دولة موطن الموظف / العامل : إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف / العامل بجنسيتها.
6 - مواطنو دول المجلس : الموظفون / العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
7 - أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية : الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية.
8 - قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية :
أ ) قوانين / نظم التقاعد المدني المطبقة بدول المجلس.
ب ) قوانين / نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما في ذلك نظام التأمين على العاملين فى الخارج.
9 - الموظف : كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام قانون / نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل .
10 - العامل : كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحدى دول المجلس نظير أجر، ويخضع لقانون / نظام العمل الساري .
11 - صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفا / عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية :
أ ) وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني .
ب ) شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون / نظام العمل.
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو.
أهم التعريفات:
- دولة مقر العمل: دولة المجلس التي يعمل بها الموظف أو العامل الخاضع للنظام.
- دولة الموطن: دولة المجلس التي يتمتع الموظف أو العامل بجنسيتها.
- مواطنو دول المجلس: الموظفون أو العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس ويعملون خارج دولهم في دولة عضو.
- أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية: الأجهزة المختصة في دول المجلس بتطبيق قوانين التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية.
- القانون أو النظام: قوانين التقاعد المدني، وقوانين التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما فيها نظام التأمين على العاملين في الخارج.
- الموظف: المواطن الخليجي الذي يعمل في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والأجهزة العامة الخاضعة لنظام الخدمة المدنية في دولة مقر العمل.
- العامل: المواطن الخليجي الذي يعمل لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي نظير أجر ويخضع لنظام العمل الساري.
- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفًا أو عاملًا خاضعًا للنظام، من الجهات الحكومية الخاضعة لنظام التقاعد المدني، أو شركات ومنشآت القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الخاضعة لنظام العمل.
والفكرة الأساسية التي تخدمها هذه التعريفات هي التمييز بين دولتين: الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها، والدولة التي يعمل فيها. وتبين المادة الثانية أن قوانين التقاعد والتأمينات في دول المجلس تسري على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
ما المقصود بدولة مقر العمل؟
إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف أو العامل الخاضع لهذا النظام.
ما المقصود بدولة الموطن؟
إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف أو العامل بجنسيتها.
هل يشمل النظام العاملين في القطاع الخاص؟
نعم، يشمل العامل الذي يعمل لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي نظير أجر ويخضع لنظام العمل الساري.
مواد أخرى عن تعريفات ونطاق مد الحماية التأمينية
- المادة 2
تقرر المادة أن قوانين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية السارية في كل دولة من دول المجلس تسري على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى.
تطبيقا لأحكام هذا النظام ، تسري قوانين / نظم التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى .
- المادة 3
تسند المادة تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية إلى أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام .
- المادة 19
تقرر المادة سريان كافة أحكام قانون التقاعد أو التأمينات في دولة الموطن على الموظف أو العامل، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
تسري على الموظف / العامل كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خ
- المادة 21
تقرر المادة أن النظام لا يمس أي حقوق أو مزايا تكفلها قوانين دولة مقر العمل للموظفين أو العمال، ما لم تنص تلك القوانين على خلاف ذلك.
لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين / للعمال، ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك .
- المادة 23
تلزم المادة الدول الأعضاء بالعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتبارًا من الأول من يناير 2006م.
على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتبارا من الأول من يناير 2006م .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

