تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

المادة الرابعة عشرة

تكلف المادة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية بتنفيذ هذا النظام، كل منهم فيما يخصه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

من المسؤول عن تنفيذ نظام تزييف وتقليد النقود؟

رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية، كل منهم فيما يخصه.

هل تحدد المادة مهام كل جهة؟

لا، تكتفي بأن كل منهم ينفذ النظام فيما يخصه.

مواد أخرى عن تعريف النقود ونطاق النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.