المادة 52 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (52) · الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
تقرر المادة أنه عند امتناع المحول عليه عن قبول السفتجة يحرر له إخطار (بروتستو) من دائرة كاتب العدل، ويكون كافيا لإثبات الامتناع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
عند امتناع قبول المحول عليه للسفتجة يحرر له الإخطار المعبر عنه ( بالبروتثو ) من دائرة كاتب العدل ويكون كافيا لإثبات الامتناع .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة طريقة إثبات امتناع المسحوب عليه عن قبول السفتجة. فإذا امتنع المحول عليه عن القبول:
- يحرر له الإخطار المعبر عنه بـ«البروتستو».
- ويكون تحريره من دائرة كاتب العدل.
- ويكون هذا الإخطار كافيا لإثبات الامتناع.
والأهمية العملية لهذا الإخطار أنه يحول الامتناع إلى واقعة ثابتة بمحرر رسمي، فلا يحتاج الحامل إلى وسائل إثبات أخرى. وهو أساس تبني عليه الحقوق التالية: فبحسب المادة 51 يكون صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسؤولين على وجه التضامن عن القبول. وتعطي المادة 53 لحامل السفتجة، بعد إبراز سند إخطاره، الحق في مطالبة محيله بكفيل يضمن قيمة السفتجة في الميعاد المعين.
والمادة لا تحدد مهلة لتحرير الإخطار ولا رسومه، فلا يُستنتج منها شيء في ذلك.
إذا امتنع المسحوب عليه عن قبول سفتجة تحملها، فبادر إلى معرفة الإجراء الصحيح، ويحسن استشارة محامٍ متخصص في الأوراق التجارية.
مثال عملي
قدمت شركة في الرياض سفتجة للمسحوب عليه فرفض قبولها. لجأت الشركة إلى دائرة كاتب العدل فحرر للمسحوب عليه إخطارا بعدم القبول، فصار هذا الإخطار كافيا لإثبات امتناعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 52 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
كيف أثبت رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة؟
يحرر له الإخطار المعبر عنه بالبروتستو من دائرة كاتب العدل، ويكون كافيا لإثبات الامتناع.
ما فائدة البروتستو؟
يثبت الامتناع، وبعد إبراز سنده يحق للحامل بحسب المادة 53 مطالبة محيله بكفيل يضمن قيمة السفتجة.
مواد أخرى عن السفتجة والكمبيالة وقبولها
- المادة 42
تحدد المادة البيانات الواجبة في السفتجة (سند الحوالة): التاريخ والمبلغ واسم المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع وسبب القيمة ووصولها وإمضاء الساحب، وحكم تعدد النسخ.
سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو
- المادة 43
تجيز المادة سحب السفتجة على شخص مع اشتراط دفعها في محل شخص آخر، كما تجيز سحبها بأمر شخص على ذمته.
يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته
- المادة 44
تقرر المادة أن السفاتج المحررة على خلاف الشروط السابقة لا تعتبر إلا سندات عادية.
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .
- المادة 45
توجب المادة أن يكون في ذمة المحال عليه، عند حلول أجل الدفع، مبلغ للمحيل أو الآمر بالسحب لا يقل عن قيمة السفتجة.
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .
- المادة 46
تجعل المادة القبول دليلا كافيا على مديونية القابل بمقابل الوفاء، وتلزم الساحب عند الإنكار بإثبات وجود المقابل وإلا ضمن قيمة السفتجة للحامل.
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد
- المادة 47
تنظم المادة حق حامل السفتجة في مقابل الوفاء عند إفلاس الساحب بعد القبول، وعند إفلاس المسحوب عليه بعد قبوله بحسب طبيعة المقابل.
إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

