المادة 39 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (39) · الفصل الخامس: في الصيارف
توجب المادة على كل صراف اتخاذ دفتر مختوم من مجلس التجارة مقسوم إلى حقلين (من وإلى) لتدوين كل مقبوض ومدفوع وفق شروط المادة 7.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كل صراف أن يتخذ له دفترا مختوما من مجلس التجارة مقسوما إلى حقلين (من وإلى) لتدوين كل مقبوض ومدفوع موافقا لشروط المادة 7 من هذا النظام .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على كل صراف واجب مسك دفتر خاص بأعماله، وتحدد مواصفاته:
- أن يكون مختوما من مجلس التجارة، أي أن الدفتر نفسه يحمل ختم الجهة المختصة، مما يمنع استبداله أو التلاعب بصفحاته.
- أن يكون مقسوما إلى حقلين: «من» و«إلى».
- أن يُدوَّن فيه كل مقبوض ومدفوع، فلا يقتصر على بعض العمليات.
- أن يكون التدوين موافقا لشروط المادة 7 من النظام.
والمادة تحيل إلى المادة 7 دون أن تذكر شروطها، ونص تلك المادة غير معروض هنا، فيلزم الرجوع إليها لمعرفة هذه الشروط.
وتأتي هذه المادة ضمن واجبات الصراف التي تشمل أيضا ما توجبه المادة 40 من ألا يقبل ولا يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة عن وزنها ولا زائفة.
ولأن هذه أحكام نظام قديم، فقد تكون للصرافة اليوم متطلبات محاسبية أخرى. لذا يحسن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل لمعرفة المعمول به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما الدفتر الذي يجب على الصراف مسكه؟
دفتر مختوم من مجلس التجارة مقسوم إلى حقلين (من وإلى) لتدوين كل مقبوض ومدفوع.
وفق أي شروط يكون التدوين؟
تنص المادة على أن يكون التدوين موافقا لشروط المادة 7 من النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الدلالون والصيارفة
- المادة 30
تعرّف المادة الدلال بأنه من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع مقابل أجرة.
الدلال : هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة.
- المادة 31
تحيل المادة في حقوق الدلال وواجباته وأجرته إلى العرف المطرد والعادة.
يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.
- المادة 32
توجب المادة على الدلال في البضائع التجارية بين التجار اتخاذ دفتر يومية يقيد فيه أعماله يوميا ببيانات محددة ودون بياض أو شطب.
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتر
- المادة 33
توجب المادة على الدلالين تقديم دفاترهم مع الإيضاحات اللازمة إذا طلبتها المحكمة التجارية، دون حق في الامتناع.
يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه.
- المادة 34
توجب المادة على الدلال، إذا بيعت بضاعة بواسطته على أنموذج، أن يحفظ العينة إلى يوم التسليم مع التأشير عليها بما يمنع الاشتباه.
إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج - أي عينة معلومة - وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.
- المادة 35
تعرّف المادة الصراف بأنه من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية.
الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

