المادة 30 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (30) · الفصل الرابع: في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة
تعرّف المادة الدلال بأنه من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع مقابل أجرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الدلال : هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تعرّف هذه المادة الدلال، وهو ما يعرف أيضا بالسمسار، تعريفا موجزا يقوم على ثلاثة عناصر:
- التوسط: فهو وسيط، لا طرف في البيع.
- بين البائع والمشتري.
- لإتمام البيع بأجرة: فعمله مأجور، وغايته إتمام البيع.
فالدلال بحسب هذا التعريف ليس بائعا ولا مشتريا، بل يقرّب بين الطرفين ليتم البيع بينهما، ويستحق أجرته مقابل هذا التوسط.
وتحيل المادة 31 في حقوق الدلال وواجباته وأجرته إلى العرف المطرد والعادة، فلا يحدد النظام نسبة معينة للأجرة.
ويترتب على عنصر الأجرة أن الدلالة عمل مأجور بطبيعته، أما مقدار الأجرة وما للدلال من حقوق وما عليه من واجبات فقد أحالته المادة 31 إلى العرف المطرد والعادة. كما أن ربط الأجرة في التعريف بعبارة «لإتمام البيع» يبين أن غاية عمل الدلال هي الوصول إلى إتمام البيع بين الطرفين، لا مجرد عرض السلعة. ويشمل التعريف بعمومه كل من يقوم بهذا التوسط بين بائع ومشترٍ.
إذا نشأ خلاف حول استحقاق الدلال لأجرته أو مقدارها، فاستشر محاميا متخصصا في القضايا التجارية.
مثال عملي
أراد فيصل بيع شحنة أرز، فعرّفه سالم على مشترٍ في جدة وأتم البيع بينهما مقابل أجرة. سالم هنا دلال بحسب هذه المادة، لأنه توسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
من هو الدلال؟
هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة.
كيف تحدد أجرة الدلال؟
تحيل المادة 31 في أجرة الدلال وحقوقه وواجباته إلى العرف المطرد والعادة.
مواد أخرى عن الدلالون والصيارفة
- المادة 31
تحيل المادة في حقوق الدلال وواجباته وأجرته إلى العرف المطرد والعادة.
يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.
- المادة 32
توجب المادة على الدلال في البضائع التجارية بين التجار اتخاذ دفتر يومية يقيد فيه أعماله يوميا ببيانات محددة ودون بياض أو شطب.
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتر
- المادة 33
توجب المادة على الدلالين تقديم دفاترهم مع الإيضاحات اللازمة إذا طلبتها المحكمة التجارية، دون حق في الامتناع.
يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه.
- المادة 34
توجب المادة على الدلال، إذا بيعت بضاعة بواسطته على أنموذج، أن يحفظ العينة إلى يوم التسليم مع التأشير عليها بما يمنع الاشتباه.
إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج - أي عينة معلومة - وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.
- المادة 35
تعرّف المادة الصراف بأنه من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية.
الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية .
- المادة 36
تمنع المادة أي شخص من فتح دكان أو محل للصرافة ما لم يحصل على رخصة من المحكمة التجارية.
لا يجوز لأي شخص أن يفتح دكانا أو محلا للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

