المادة 149 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (149) · الفصل الحادي عشر: في العقوبات
تعد المادة الحيل التي تظهر عقدا مباحا يراد به الربا ربا، فلصاحبها رأس ماله ويجازى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة مع التشهير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من ارتكب شيئا من أنواع الحيل بأن أظهر عقدا مباحا يريد به محرما؛ مخادعة وتوسلا إلى الربا كما لو باع بضاعة بثمن مؤجل، ثم اشتراها بنفسه أو وكيله أو بواسطة أخرى أقل من قيمة البيع نقدا، أو أقرض آخر شيئا وباعه أموالا بزيادة فاحشة في القيمة، يعد ذلك ربا، وله رأس ماله وعدا عن ذلك يجازى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة مع تشهيرهما.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 149 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الحيل الربوية، أي إظهار عقد مباح والمقصود به الربا.
الفعل: أن يرتكب شيئا من أنواع الحيل، بأن أظهر عقدا مباحا يريد به محرما، مخادعة وتوسلا إلى الربا.
أمثلة النص:
- بيع بثمن مؤجل ثم شراء بأقل نقدا: أن يبيع بضاعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها بنفسه أو بوكيله أو بواسطة أخرى بأقل من قيمة البيع نقدا.
- القرض مع البيع بزيادة فاحشة: أن يقرض آخر شيئا، ويبيعه أموالا بزيادة فاحشة في القيمة.
الحكم:
- يعد ذلك ربا.
- وله رأس ماله، أي يسترد ما دفعه أصلا دون الزيادة.
- وعدا عن ذلك يجازى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
- مع تشهيرهما.
والمثال الأول يوضح الحيلة: فالمحصلة أن المشتري الأول يأخذ نقدا الآن ويدفع أكثر لاحقا، وهو في حقيقته قرض بزيادة، وإن ظهر في صورة بيعين.
ويلاحظ أن النص يذكر «تشهيرهما» بصيغة المثنى دون تحديد. وقبلها تعاقب المادة 148 خيانة أمناء النقل والحفظ.
إذا كنت طرفا في معاملة تشك أنها حيلة ربوية، فاستشر محاميا متخصصا في القضايا التجارية والمصرفية.
مثال عملي
باع تاجر في الرياض سيارة لشخص بـ100,000 ريال مؤجلة لسنة، ثم اشتراها منه فورا عن طريق وكيله بـ80,000 ريال نقدا. بحسب هذه المادة يعد ذلك ربا، فللتاجر رأس ماله، ويجازى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة مع التشهير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 149 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما حكم بيع السلعة بالأجل ثم شرائها بأقل نقدا؟
إذا كان ذلك حيلة يظهر فيها عقد مباح يراد به الربا، يعد ربا بحسب هذه المادة.
ما عقوبة الحيل الربوية؟
له رأس ماله، وعدا عن ذلك يجازى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة مع تشهيرهما.
مواد أخرى عن العقوبات التجارية
- المادة 5
توجب المادة على كل تاجر أن يتعامل بدين وشرف دون غش أو تدليس أو احتيال، وإلا استحق الجزاء وفق العقوبات الواردة في النظام.
يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من
- المادة 41
تجعل المادة كل صراف مسؤولا عن أعماله ودفاتره وأعمال مستخدميه، وتنظم تبديل المسكوكات بطلب المالية، وتسند تطبيق أحكام الصرافين للمجالس البلدية حيث لا محكمة تجارية.
كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات : أ- يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
- المادة 138
تعاقب المادة التاجر الذي ينكث بيعا صحيحا بعد إعطاء سند الفسح ولو بالتواطؤ مع أمين المخزن، فيلزم بالتسليم ويحبس معه من شهر إلى ثلاثة أشهر.
كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح ( الستمى ) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبي
- المادة 139
تعاقب المادة التاجر الذي يحتال على صبي مميز مستغلا حاجته لأخذ وثيقة منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من خمسين إلى مئة جنيه.
كل من أساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبر
- المادة 140
تعاقب المادة من يبدل كلمات أو يدخل عبارات في سند موقع أو مختوم أو دفتر تجاري اختلاسا وتزويرا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة.
من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقضى تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

