المادة 145 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (145) · الفصل الحادي عشر: في العقوبات
تعاقب المادة الصراف الذي يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة أو يرتكب أي نوع من الغش والاختلاس بإغلاق محله شهرا أول مرة، وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا عاد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل صراف يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة، أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يجازى في أول مرة بإغلاق محله شهرا، وإذا عاد لذلك يحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 145 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة الصراف المخالف.
الأفعال المعاقب عليها:
- دفع نقود مبرودة أو ناقصة.
- ارتكاب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس.
العقوبة المتدرجة:
- أول مرة: إغلاق محله شهرا.
- إذا عاد لذلك: الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.
فالعقوبة الأولى تمس النشاط التجاري للصراف مباشرة بإغلاق محله، وهي عقوبة رادعة لأن الصراف يعتمد على عمله اليومي. فإذا لم يرتدع، انتقلت العقوبة إلى الحبس.
والنقود المبرودة هي التي بُرد منها جزء من معدنها، والناقصة هي التي نقص وزنها. ويشمل النص بعد ذلك أي نوع من الغش والاختلاس، فلا يقتصر على صورة معينة.
وتأتي المادة 146 بعدها لتعالج حالة أشد: الصراف الذي يدفع أو يتعاطى نقودا زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس، وعقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. وقبلها تعاقب المادة 144 الدلال المخالف لواجباته بالحرمان من المهنة.
إذا تعرضت لغش من صراف، فاستشر محاميا متخصصا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صراف في جدة أعطى عميلا مبلغا أقل مما يستحقه في عملية تبديل عملة عمدا. بحسب هذه المادة يغلق محله شهرا في المرة الأولى، وإذا عاد لذلك يحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 145 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما عقوبة الصراف الذي يغش أول مرة؟
إغلاق محله شهرا.
ماذا لو تكرر الغش من الصراف؟
يحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.
مواد أخرى عن العقوبات التجارية
- المادة 5
توجب المادة على كل تاجر أن يتعامل بدين وشرف دون غش أو تدليس أو احتيال، وإلا استحق الجزاء وفق العقوبات الواردة في النظام.
يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من
- المادة 41
تجعل المادة كل صراف مسؤولا عن أعماله ودفاتره وأعمال مستخدميه، وتنظم تبديل المسكوكات بطلب المالية، وتسند تطبيق أحكام الصرافين للمجالس البلدية حيث لا محكمة تجارية.
كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات : أ- يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
- المادة 138
تعاقب المادة التاجر الذي ينكث بيعا صحيحا بعد إعطاء سند الفسح ولو بالتواطؤ مع أمين المخزن، فيلزم بالتسليم ويحبس معه من شهر إلى ثلاثة أشهر.
كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح ( الستمى ) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبي
- المادة 139
تعاقب المادة التاجر الذي يحتال على صبي مميز مستغلا حاجته لأخذ وثيقة منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من خمسين إلى مئة جنيه.
كل من أساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبر
- المادة 140
تعاقب المادة من يبدل كلمات أو يدخل عبارات في سند موقع أو مختوم أو دفتر تجاري اختلاسا وتزويرا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة.
من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقضى تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

