المادة 140 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (140) · الفصل الحادي عشر: في العقوبات
تعاقب المادة من يبدل كلمات أو يدخل عبارات في سند موقع أو مختوم أو دفتر تجاري اختلاسا وتزويرا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقضى تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة - أو بغرامة من خمسين جنيها إلى مائة جنيه.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 140 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة على العبث بالمستندات التجارية.
محل الفعل:
- سند.
- أو ورقة فيها ختم أو إمضاء.
- أو دفتر تجاري.
صورة الفعل:
- تبديل كلمات.
- أو إدخال عبارات تقتضي تعهدا أو إبراء.
القصد: أن يكون ذلك على وجه الاختلاس والتزوير.
العقوبة: الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو غرامة من خمسين جنيها إلى مئة جنيه.
فالمادة تحمي الثقة في الأوراق الموقعة والمختومة والدفاتر التجارية، لأنها أدوات إثبات أساسية في التجارة. والتعديل الذي يضيف التزاما على شخص (تعهد) أو يسقط حقا (إبراء) بعد التوقيع، يغير حقيقة ما اتفق عليه.
ويلاحظ أن النص يشترط أن يكون الفعل على وجه الاختلاس والتزوير. والغرامة مقدرة بالجنيه، وهو ما يعكس زمن صدور النظام.
وقبلها تعاقب المادة 139 على استغلال الصبي المميز. وتأتي المادة 141 بعدها لتعاقب الوكيل أو الدلال الذي يشتري لنفسه مال موكله دون إذن.
إذا اكتشفت تعديلا في سند أو دفتر يخصك، فاستشر محاميا متخصصا في القضايا الجزائية والتجارية.
مثال عملي
وقع تاجر في جدة سندا يقر فيه بدين قدره 10,000 ريال، فأضاف الدائن لاحقا صفرا ليصبح 100,000 ريال. هذا تبديل في سند موقع على وجه التزوير، يعاقب عليه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة بحسب هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 140 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما عقوبة تعديل سند موقع؟
من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقتضي تعهدا أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من خمسين إلى مئة جنيه.
هل تشمل المادة الدفاتر التجارية؟
نعم، النص يذكر الدفتر التجاري صراحة.
مواد أخرى عن العقوبات التجارية
- المادة 5
توجب المادة على كل تاجر أن يتعامل بدين وشرف دون غش أو تدليس أو احتيال، وإلا استحق الجزاء وفق العقوبات الواردة في النظام.
يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من
- المادة 41
تجعل المادة كل صراف مسؤولا عن أعماله ودفاتره وأعمال مستخدميه، وتنظم تبديل المسكوكات بطلب المالية، وتسند تطبيق أحكام الصرافين للمجالس البلدية حيث لا محكمة تجارية.
كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات : أ- يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
- المادة 138
تعاقب المادة التاجر الذي ينكث بيعا صحيحا بعد إعطاء سند الفسح ولو بالتواطؤ مع أمين المخزن، فيلزم بالتسليم ويحبس معه من شهر إلى ثلاثة أشهر.
كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح ( الستمى ) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبي
- المادة 139
تعاقب المادة التاجر الذي يحتال على صبي مميز مستغلا حاجته لأخذ وثيقة منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من خمسين إلى مئة جنيه.
كل من أساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبر
- المادة 141
تمنع المادة الوكيل والدلال من شراء مال موكله لنفسه دون إذنه واطلاعه، وتعده مختلسا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة.
لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال أن يشتري من نفسه لنفسه مال موكله ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه وإذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال أو المالك اختلاسا لترقي الأس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

