المادة 139 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (139) · الفصل الحادي عشر: في العقوبات
تعاقب المادة التاجر الذي يحتال على صبي مميز مستغلا حاجته لأخذ وثيقة منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من خمسين إلى مئة جنيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل من أساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبراء أو اعترافا عدا تضمنه ما يلحق الصبي من الأضرار يحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة نقدية من خمسين جنيها إلى مائة جنيه.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 139 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الصبي المميز من استغلال التجار.
الفعل المعاقب عليه: أن يسيء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز، بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه، على أي صورة كانت، سواء تضمنت الوثيقة:
- استقراض دراهم.
- استعارة أشياء.
- إعطاء أوراق.
- إبراء.
- اعترافا.
العقوبة: الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو غرامة نقدية من خمسين جنيها إلى مئة جنيه.
وعبارة «عدا تضمنه ما يلحق الصبي من الأضرار» تفيد أن العقوبة لا تمنع تحمل التاجر ما يلحق الصبي من أضرار.
والنص يعاقب على استغلال احتياجاته، أي ظروف حاجته، بالحيلة للحصول على وثيقة.
والغرامة مقدرة في النص بالجنيه، وهو ما يعكس زمن صدور النظام، ولا يحدد النص ما يقابلها اليوم.
وقبلها تعاقب المادة 138 على نكث البيع. وتأتي المادة 140 بعدها لتعاقب من يسيء الاستعمال في سند أو دفتر تجاري بالتبديل أو الإدخال على وجه الاختلاس والتزوير.
إذا تعرض ابنك لمثل هذا الاستغلال، فاستشر محاميا متخصصا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تاجر في الرياض استغل حاجة صبي مميز إلى المال، فأقرضه مبلغا صغيرا وجعله يوقع وثيقة يعترف فيها بدين أكبر بكثير. بحسب هذه المادة يعاقب التاجر بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة، إضافة إلى ما يلحق الصبي من أضرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 139 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما عقوبة استغلال الصبي المميز للحصول على وثيقة منه؟
الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو غرامة نقدية من خمسين جنيها إلى مئة جنيه.
ما أنواع الوثائق المشمولة؟
أي صورة كانت، سواء تضمنت استقراض دراهم أو استعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبراء أو اعترافا.
مواد أخرى عن العقوبات التجارية
- المادة 5
توجب المادة على كل تاجر أن يتعامل بدين وشرف دون غش أو تدليس أو احتيال، وإلا استحق الجزاء وفق العقوبات الواردة في النظام.
يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من
- المادة 41
تجعل المادة كل صراف مسؤولا عن أعماله ودفاتره وأعمال مستخدميه، وتنظم تبديل المسكوكات بطلب المالية، وتسند تطبيق أحكام الصرافين للمجالس البلدية حيث لا محكمة تجارية.
كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات : أ- يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
- المادة 138
تعاقب المادة التاجر الذي ينكث بيعا صحيحا بعد إعطاء سند الفسح ولو بالتواطؤ مع أمين المخزن، فيلزم بالتسليم ويحبس معه من شهر إلى ثلاثة أشهر.
كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح ( الستمى ) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبي
- المادة 140
تعاقب المادة من يبدل كلمات أو يدخل عبارات في سند موقع أو مختوم أو دفتر تجاري اختلاسا وتزويرا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة.
من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقضى تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثل
- المادة 141
تمنع المادة الوكيل والدلال من شراء مال موكله لنفسه دون إذنه واطلاعه، وتعده مختلسا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة.
لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال أن يشتري من نفسه لنفسه مال موكله ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه وإذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال أو المالك اختلاسا لترقي الأس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

