المادة 138 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (138) · الفصل الحادي عشر: في العقوبات
تعاقب المادة التاجر الذي ينكث بيعا صحيحا بعد إعطاء سند الفسح ولو بالتواطؤ مع أمين المخزن، فيلزم بالتسليم ويحبس معه من شهر إلى ثلاثة أشهر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح ( الستمى ) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو بصورة التواطؤ مع أمين المخزن (يعنى مقدم الحوش ) لزيادة سعر المبيع أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعتبر ذلك التاجر مع الأمين الذي قد تواطأ معه قد أساء استعمال الأمانة والشرف التجاري ويلزم بتسليم المبيع عينا وتماما وإذا نقص من المبيع شيء بتصرف البائع يلزم بفرق السعر هذا إنه يستحق الحبس مع الأمين المتواطئ من شهر إلى ثلاثة أشهر
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 138 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة صورة من الإخلال بالأمانة التجارية: نكث البيع بعد إتمامه.
الوقائع التي يتناولها النص:
- تاجر باع شيئا من أمواله أو أموال موكله التي تحت تصرفه بيعا صحيحا.
- ثم أعطى للمشتري سند الفسح (الستمى) لاستلامه من المخزن.
- ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيع، ولو بصورة التواطؤ مع أمين المخزن (مقدم الحوش)، لزيادة سعر المبيع أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة.
الوصف: يعتبر التاجر والأمين المتواطئ معه قد أساءا استعمال الأمانة والشرف التجاري.
الجزاءات:
- يلزم بتسليم المبيع عينا وتماما.
- وإذا نقص من المبيع شيء بتصرف البائع، يلزم بفرق السعر.
- ويستحق الحبس مع الأمين المتواطئ من شهر إلى ثلاثة أشهر.
فالمادة تحمي المشتري من تراجع البائع بعد إتمام البيع طمعا في سعر أعلى، وتعاقب أمين المخزن الذي يتواطأ معه.
إذا رفض بائع تسليمك بضاعة اشتريتها واستلمت سند فسحها، فاستشر محاميا متخصصا في القضايا التجارية.
مثال عملي
باع تاجر في جدة مئة كيس أرز لتاجر آخر وسلمه سند الفسح من المخزن، ثم ارتفع سعر الأرز فاتفق مع أمين المخزن على رفض التسليم. بحسب هذه المادة يلزم بتسليم الأرز كاملا، ويحبس هو والأمين من شهر إلى ثلاثة أشهر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 138 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما عقوبة التاجر الذي يتراجع عن بيع تم؟
إذا باع بيعا صحيحا وأعطى سند الفسح ثم نكث وعارض في التسليم، يلزم بتسليم المبيع عينا وتماما ويستحق الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر.
هل يعاقب أمين المخزن المتواطئ؟
نعم، يعتبر مع التاجر قد أساء استعمال الأمانة والشرف التجاري ويحبس معه.
ماذا لو نقص المبيع؟
إذا نقص منه شيء بتصرف البائع يلزم بفرق السعر.
مواد أخرى عن العقوبات التجارية
- المادة 5
توجب المادة على كل تاجر أن يتعامل بدين وشرف دون غش أو تدليس أو احتيال، وإلا استحق الجزاء وفق العقوبات الواردة في النظام.
يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من
- المادة 41
تجعل المادة كل صراف مسؤولا عن أعماله ودفاتره وأعمال مستخدميه، وتنظم تبديل المسكوكات بطلب المالية، وتسند تطبيق أحكام الصرافين للمجالس البلدية حيث لا محكمة تجارية.
كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات : أ- يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
- المادة 139
تعاقب المادة التاجر الذي يحتال على صبي مميز مستغلا حاجته لأخذ وثيقة منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من خمسين إلى مئة جنيه.
كل من أساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبر
- المادة 140
تعاقب المادة من يبدل كلمات أو يدخل عبارات في سند موقع أو مختوم أو دفتر تجاري اختلاسا وتزويرا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة.
من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقضى تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثل
- المادة 141
تمنع المادة الوكيل والدلال من شراء مال موكله لنفسه دون إذنه واطلاعه، وتعده مختلسا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة.
لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال أن يشتري من نفسه لنفسه مال موكله ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه وإذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال أو المالك اختلاسا لترقي الأس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

