المادة 64 من النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والستون · الفصل الثالث: الرهن البحري
إذا انتقلت حقوق الرهن إلى دائن جديد بتظهير الدين المضمون بالرهن لإذن الدائن، وجب التأشير باسم الدائن الجديد في قيد الرهن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ترتب على تظهير الدين المضمون بالرهن لإذن الدائن انتقال الحقوق الناشئة عن الرهن إلى الدائن الجديد، وجب التأشير باسم هذا الدائن في قيد الرهن.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة انتقال الدين المضمون برهن السفينة إلى شخص آخر عن طريق التظهير. فقد يكون الدين ثابتًا في ورقة لإذن الدائن، فيظهّرها الدائن إلى دائن جديد، فتنتقل إلى هذا الأخير الحقوق الناشئة عن الرهن.
وفي هذه الحالة توجب المادة التأشير باسم الدائن الجديد في قيد الرهن. والغرض أن يعكس سجل السفن صاحب الحق الفعلي في الرهن، فيعرف الغير والجهات المعنية من هو الدائن المرتهن الحالي.
ويُفهم الحكم مع المادة 63 التي تجعل الرهن مقيدًا في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة، ومع المادة 65 التي تحدد مدة حفظ قيد الرهن وتجعل أثره يبطل إذا لم يُجدد قبل نهايتها. فالقيد هو أساس أثر الرهن، والتأشير هو وسيلة تحديث بياناته عند تغير الدائن.
ولم تحدد المادة طريقة التأشير أو من يتقدم بطلبه، فيُرجع في ذلك إلى اللوائح ومكتب التسجيل. ومن يشتري دينًا مضمونًا برهن سفينة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
بنك في الرياض يحمل سندًا لإذنه مضمونًا برهن سفينة، فظهّره إلى بنك آخر انتقلت إليه حقوق الرهن. يجب عندئذ التأشير باسم البنك الثاني في قيد الرهن بسجل السفن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 64 من النظام البحري التجاري
ماذا يحدث لرهن السفينة إذا ظُهّر الدين لدائن جديد؟
إذا ترتب على التظهير انتقال حقوق الرهن إلى الدائن الجديد، وجب التأشير باسمه في قيد الرهن.
لماذا يُؤشَّر باسم الدائن الجديد في قيد الرهن؟
لأن المادة توجب ذلك عند انتقال الحقوق الناشئة عن الرهن، فيظهر في القيد اسم صاحب الحق الجديد.
مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 46
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم م
- المادة 47
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة
- المادة 49
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحق
- المادة 50
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وم
- المادة 51
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

