المادة 61 من النظام البحري التجاري
المادة الحادية والستون · الفصل الثالث: الرهن البحري
يبقى رهن السفينة قائمًا على حطامها، ولا يمتد إلى أجرة النقل والإعانات والتعويضات ومبالغ التأمين إلا باتفاق صريح على مبلغ التأمين يقبله المؤمِّنون كتابة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى سارياً على حطامها.
2- لا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل، أو الإعانات، أو المكافآت، أو المساعدات التي تمنحها الدولة، أو مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار التي تلحق بالسفينة، أو تعويضات التأمين، ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد الرهن صراحة على أن يستوفي الدائن حقه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمَّنين لذلك كتابة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يشمله الرهن البحري وما لا يشمله. فإذا رُهنت سفينة أو حصة منها ثم غرقت أو تحطمت، فإن الرهن لا يزول، بل يبقى ساريًا على حطامها، فيستطيع الدائن المرتهن أن يستوفي حقه منه.
في المقابل، لا يسري الرهن على مبالغ أخرى مرتبطة بالسفينة، وهي:
- أجرة النقل.
- الإعانات والمكافآت والمساعدات التي تمنحها الدولة.
- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار التي تلحق بالسفينة.
- تعويضات التأمين.
غير أن المادة تجيز استثناءً واحدًا: أن يُتفق صراحة في عقد الرهن على أن يستوفي الدائن حقه من مبلغ التأمين، بشرط أن يقبل المؤمِّنون ذلك كتابة. فلا يكفي الاتفاق بين الراهن والدائن وحده.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 60 التي تنظم رهن السفينة المملوكة على الشيوع، وبالمادة 62 التي تجيز رهن السفينة في طور البناء. ومن يمول شراء سفينة أو يرهنها يحسن أن يراجع محاميًا متخصصًا في القانون البحري والتجاري عند صياغة عقد الرهن.
مثال عملي
موّلت جهة تمويل في جدة شراء سفينة شحن ورهنتها ضمانًا للقرض، ثم غرقت السفينة. يبقى للجهة حق الرهن على الحطام، لكنها لا تستوفي حقها من تعويض التأمين إلا إذا نص عقد الرهن صراحة على ذلك ووافقت شركة التأمين كتابة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 61 من النظام البحري التجاري
هل يسقط رهن السفينة إذا غرقت؟
لا، فالرهن المقرر على السفينة أو حصة منها يبقى ساريًا على حطامها.
هل يستطيع الدائن المرتهن أخذ حقه من تعويض التأمين؟
لا يسري الرهن على تعويضات التأمين أصلًا، إلا إذا اتُّفق في عقد الرهن صراحة على ذلك وقبل المؤمِّنون هذا الاتفاق كتابة.
هل يشمل رهن السفينة أجرة النقل؟
لا، تنص المادة على أن الرهن لا يسري على أجرة النقل ولا على الإعانات والمكافآت والمساعدات الحكومية.
مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 46
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم م
- المادة 47
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة
- المادة 49
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحق
- المادة 50
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وم
- المادة 51
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

