المادة 58 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والخمسون · الفصل الثاني: حقوق الامتياز على السفينة
تسري أحكام حقوق الامتياز على السفن التي يستغلها المجهز المالك أو غير المالك أو المستأجر الأصلي، ولا تسري إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيئ النية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري أحكام مواد هذا الفصل على السفن التي يستغلها المجهز المالك أو المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلي، ومع ذلك لا تسري الأحكام المشار إليها إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق أحكام فصل حقوق الامتياز على السفينة.
1. تسري الأحكام على السفن التي يستغلها:
- المجهز المالك.
- المجهز غير المالك.
- المستأجر الأصلي.
والمجهز بحسب المادة 1 هو من يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكًا أو مستأجرًا أو مديرًا للشيوع، ويُعد المالك مجهزًا ما لم يثبت غير ذلك.
2. الاستثناء: لا تسري هذه الأحكام إذا اجتمع شرطان:
- أن يكون المالك قد فقد حيازة السفينة بفعل غير مشروع.
- أن يكون الدائن سيئ النية.
المعنى العملي أن الديون الممتازة تنشأ على السفينة ولو كان من يشغلها مستأجرًا لا مالكًا، فلا يستطيع المالك الاحتجاج بأنه لم يكن هو المشغل. لكن إذا انتُزعت السفينة من المالك بفعل غير مشروع، كالسرقة أو الاستيلاء غير المشروع، وكان الدائن يعلم بذلك أو سيئ النية، فلا يستفيد من أحكام الامتياز. والشرطان مجتمعان، فسوء نية الدائن وحده أو الفعل غير المشروع وحده لا يكفي بحسب صياغة النص.
ومن يملك سفينة يشغلها غيره أو فقد حيازتها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
استأجرت شركة سفينة وشغلتها، وتراكمت عليها رسوم موانئ. تسري أحكام حقوق الامتياز على السفينة رغم أن المشغل مستأجر لا المالك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 58 من النظام البحري التجاري
هل تنشأ حقوق الامتياز على السفينة إذا كان يشغلها مستأجر؟
نعم، تسري أحكام الفصل على السفن التي يستغلها المجهز المالك أو غير المالك أو المستأجر الأصلي.
متى لا تسري أحكام الامتياز؟
إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيئ النية.
مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 46
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم م
- المادة 47
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة
- المادة 49
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحق
- المادة 50
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وم
- المادة 51
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

