المادة 53 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والخمسون · الفصل الثاني: حقوق الامتياز على السفينة
تقرر المادة أن حقوق الامتياز تتبع السفينة في أي يد كانت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتبع حقوق الامتياز السفينة في أي يد كانت.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة القصيرة ما يسمى حق التتبع: حقوق الامتياز تتبع السفينة في أي يد كانت.
المقصود: أن انتقال السفينة إلى شخص آخر، ببيع أو غيره، لا يُسقط حقوق الامتياز المترتبة عليها. فالدائن الممتاز يستطيع التمسك بامتيازه على السفينة حتى لو أصبحت في يد مالك جديد.
المعنى العملي:
- للدائن الممتاز: لا يضيع حقه لمجرد أن مالك السفينة باعها لغيره.
- لمشتري السفينة: قد تنتقل إليه السفينة مثقلة بحقوق امتياز لدائنين سابقين، لذلك فإن معرفة ما على السفينة من ديون ممتازة قبل الشراء أمر مهم.
ولا تتناول هذه المادة حالات انقضاء حق الامتياز، وهي ما تنظمه المادة 54 التي تذكر منها البيع بالمزاد العلني قضائيًا أو طوعيًا بشروط ومضي مدة معينة. فحق التتبع قائم ما لم يتحقق سبب من أسباب الانقضاء.
ومن يقدم على شراء سفينة مستعملة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية للتحقق مما عليها من حقوق.
مثال عملي
باع مالك سفينة سفينته لمشترٍ جديد، وكانت عليها أجور بحارة متأخرة من رحلة سابقة. حق امتياز البحارة يتبع السفينة في يد المشتري الجديد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 53 من النظام البحري التجاري
هل تسقط ديون السفينة الممتازة إذا بيعت؟
لا، حقوق الامتياز تتبع السفينة في أي يد كانت.
هل يتحمل مشتري السفينة الديون الممتازة عليها؟
تتبع حقوق الامتياز السفينة في يد المشتري، فيمكن للدائن الممتاز التمسك بها على السفينة.
مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 46
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم م
- المادة 47
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة
- المادة 49
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحق
- المادة 50
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وم
- المادة 51
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

