المادة 391 من النظام البحري التجاري
المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات
تقرر المادة العمل بالنظام بعد مائة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية ونظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية وكل ما يتعارض معه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
عمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ويلغي الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350هـ, ونظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 24 / 6 / 1394هـ, ويلغي كذلك كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 391 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أمرين: نفاذ النظام وما يلغيه.
1. بدء العمل بالنظام: يُعمل بالنظام البحري التجاري بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فلا يسري من تاريخ صدوره أو نشره مباشرة، بل بعد انقضاء هذه المدة.
2. الإلغاء: يلغي النظام:
- الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
- نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 24/6/1394هـ.
- كل ما يتعارض معه من أحكام.
فهذه الأحكام لم تعد سارية فيما ألغاه النظام، ولا يُرجع إليها في المسائل التي يحكمها النظام البحري التجاري. ولم تبيّن المادة مضمون الأحكام الملغاة.
والإلغاء الأخير عام، فيشمل أي حكم في نظام آخر يتعارض مع أحكام النظام البحري التجاري، دون أن تسمّي المادة تلك الأحكام.
وتقرر المادة 390 إصدار الرئيس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اللوائح اللازمة للنظام خلال مائة وثمانين يومًا من نشره، وهي المدة نفسها التي يبدأ بعدها العمل بالنظام. ولمعرفة النظام الواجب التطبيق على واقعة وقعت قرب تاريخ النفاذ يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا البحرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 391 من النظام البحري التجاري
متى يبدأ العمل بالنظام البحري التجاري؟
بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما الأنظمة التي ألغاها النظام البحري التجاري؟
الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ، ونظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 24/6/1394هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن نطاق النظام البحري وجنسية السفينة
- المادة 1
تعرّف المادة 39 مصطلحًا يقوم عليها النظام البحري التجاري، كالسفينة والمجهز والناقل والشاحن وسند الشحن والربان والبحار والتأمين البحري والحطام والوحدة الحسابية.
لأغراض هذا النظام, يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كل منها, ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: النظام البحري التجاري. 2- الوزير: وزير النقل، رئيس
- المادة 2
تحدد المادة نطاق تطبيق النظام البحري التجاري على السفن السعودية والأجنبية الراسية في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية، وتستثني السفن الحربية وسفن الخدمة العامة إلا في التصادم والإنقاذ والخسائر المشتركة.
تطبق أحكام هذا النظام على السفن السعودية, والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية, وتستثنى من ذلك السفن الحربية, وسفن الخدمة العامة المخصص
- المادة 3
تقرر المادة سريان أحكام المال المنقول على السفينة، مع مراعاة أحكام النظام، عدا حكم تملك المنقول بالحيازة وما ورد بشأنه نص خاص.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في النظام, تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة, وما ورد في شأنه نص خاص.
- المادة 4
تشترط المادة لاكتساب السفينة الجنسية السعودية تسجيلها في أحد موانئ المملكة وملكيتها كاملة لسعودي، أو أغلبية الحصص لسعوديين في الملكية الشائعة، وللرئيس تعديل نسبة التملك.
تكتسب السفينة الجنسية السعودية إذا كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة، وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية. وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن ت
- المادة 5
توجب المادة على كل سفينة سعودية رفع علم المملكة، ولا تجيز رفع علم غيره إلا فيما يجري فيه العرف البحري أو لتجنب خطر محقق أو الأسر.
على كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة, ولا يجوز لها أن ترفع علماً غيره إلاَّ في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر مح
- المادة 6
تقصر المادة نشاط القطر والإرشاد والتموين في مناطق المملكة البحرية والنقل الساحلي بين موانئها على السفن السعودية، وتجيز للرئيس استثناء السفن الأخرى بترخيص لمدة محددة.
لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القَطْر أو الإرشاد أو القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

