المادة 342 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة · الفصل الثالث: التأمين على الأجرة
تلزم المادة المؤمِّن، إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم والأرباح المتوقعة، بتعويض الضرر الناشئ عن خطر بحري مؤمن منه إذا أثبت المدعي تعلق الضرر بمحل التأمين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم إلى أوطانهم والأرباح المتوقعة, التزم المؤمِّن بتعويض الضرر الناشئ عن أي خطر بحري يدخل في التأمين إذا أثبت المدعي أن الضرر يتعلق بمحل التأمين.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 342 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التأمين الذي يكون محله:
- أجور البحارة.
- نفقاتهم.
- إعادتهم إلى أوطانهم.
- الأرباح المتوقعة.
وفي هذه الحالة يلتزم المؤمِّن بتعويض الضرر الناشئ عن أي خطر بحري يدخل في التأمين.
شرط الإثبات: يقع على المدعي أن يثبت أن الضرر يتعلق بمحل التأمين. فلا يكفي وقوع خطر بحري، بل يجب إثبات الصلة بين الضرر وما أُمّن عليه، كأن يثبت أن الأجور أو النفقات قد ترتبت فعلًا بسبب الخطر.
والبحّار بحسب المادة الأولى هو الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، والأخطار البحرية هي الحوادث غير المتوقعة التي يحتمل وقوعها والمتعلقة برحلة بحرية.
وتنظم المادة 341 التأمين الخاص بمكافآت المساعدة والإنقاذ ومصروفات التعويم، بينما تقرر المادة 343 أن التأمين على البضائع يكون بوثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة. ولتقدير وجود الصلة بين الضرر ومحل التأمين يحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمين والقضايا البحرية.
مثال عملي
أمّن مجهز سفينة في الدمام على نفقات إعادة البحارة إلى أوطانهم. تعطلت السفينة في ميناء أجنبي بسبب خطر بحري مؤمن منه، فاضطر إلى إعادة طاقمها جوًا. يلتزم المؤمِّن بتعويض هذه النفقات إذا أثبت المجهز أن الضرر يتعلق بمحل التأمين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 342 من النظام البحري التجاري
هل يمكن التأمين على أجور البحارة ونفقات إعادتهم؟
نعم، ويلتزم المؤمِّن بتعويض الضرر الناشئ عن أي خطر بحري يدخل في التأمين إذا أثبت المدعي أن الضرر يتعلق بمحل التأمين.
على من يقع إثبات الضرر؟
على المدعي أن يثبت أن الضرر يتعلق بمحل التأمين.
مواد أخرى عن التأمين البحري
- المادة 139
لا يُصرح للسفن السعودية بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على طاقمها ضد هذه الأخطار.
لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجر
- المادة 215
يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها. 2- تعديل عبء
- المادة 236
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الض
- المادة 293
تقرر المادة سريان أحكام باب التأمين البحري على عقد التأمين الذي يغطي الأخطار البحرية، دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه تغطية الأخطار البحرية.
- المادة 294
تشترط المادة الكتابة لإثبات عقد التأمين البحري وكل ما يطرأ عليه، وتحدد بيانات وثيقة التأمين، وتجعل الوثيقة المؤقتة ملزمة للطرفين حتى صدور النهائية.
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّ
- المادة 295
تجيز المادة إصدار وثيقة التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، وتمنح حاملها الشرعي حق المطالبة بالتعويض مع جواز احتجاج المؤمِّن عليه بدفوعه تجاه المؤمن له.
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

