تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 213 من النظام البحري التجاري

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة

لا يُسأل الناقل عن هلاك أو تلف البضائع المذكور في سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة، إذا أثبت أن الضرر ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يسأل الناقل عن هلاك أو تلف البضائع التي يذكر في سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة, إذا أثبت أن الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 213 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 213 من النظام البحري التجاري

هل الناقل مسؤول عن تلف البضاعة المشحونة على السطح؟

لا يُسأل إذا ذُكر في السند أنها منقولة على السطح وأثبت أن الضرر ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.

ماذا لو لم يُذكر الشحن على السطح في السند؟

المادة تشترط أن يُذكر ذلك في سند الشحن حتى ينطبق الإعفاء.

مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.