المادة 210 من النظام البحري التجاري
المادة العاشرة بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
يُسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخيرها أثناء عهدته ما لم يثبت اتخاذ التدابير الواجبة، وتُعد هالكة بعد 60 يومًا من موعد التسليم، مع أحكام خاصة للحريق والحيوانات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها، والناتجة عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته، ما لم يثبت أنه قد اتخذ هو أو تابعوه أو وكلاؤه ما يجب اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته.
2- يقع التأخير في التسليم إذا لم تُسلم البضائع في ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل في حدود المدة المتفق عليها، أو في حدود المدة التي يكون من المعقول إتمام التسليم خلالها من الناقل العادي في الظروف المماثلة في حالة عدم وجود هذا الاتفاق.
3- للشخص الذي له الحق في الادعاء بالتعويض عن هلاك البضائع أن يعد البضائع هالكة إذا لم تُسلم خلال ستين يوماً متصلة من انتهاء المدة المحددة للتسليم.
4- يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها بسبب الحريق، إذا أثبت صاحب الادعاء أن الحريق نشأ عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه، أو من عدم اتخاذهم التدابير التي كان ينبغي اتخاذها, لإخماد الحريق وتجنب تبعاته أو التخفيف منها.
5- لا يسأل الناقل عن الهلاك أو الضرر أو التأخير في التسليم الناتج عن أي مخاطر خاصة تلازم نقل الحيوانات الحية، وإذا نفَّذ الناقل تعليمات الشاحن في شأن نقل هذه الحيوانات افترض أن هلاكها أو ما أصابها من ضرر ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل, حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ من الناقل, أو من نائبه, أو من أحد تابعيه.
6- لا يسأل الناقل إذا كان الهلاك أو التلف أو التأخير ناتجاً عن تدابير لإنقاذ الأرواح, أو عن تدابير لإنقاذ الممتلكات في البحر, فيما عدا الخسارة المشتركة.
7- إذا اجتمع خطأ أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه مع سبب آخر في إحداث الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم، لا يسأل الناقل إلا بقدر ما يُعزى الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم إلى الخطأ أو الإهمال الصادر منه أو من تابعيه أو وكلائه، بشرط أن يثبت الناقل مقدار الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم الذي لا يُعزى إلى ذلك الخطأ أو الإهمال.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 210 بلغة مبسطة
هذه المادة هي القاعدة الأساسية لمسؤولية الناقل البحري عن البضائع.
1- الأصل: يُسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها، إذا وقع الحادث أثناء وجودها في عهدته، ما لم يثبت أنه هو أو تابعوه أو وكلاؤه اتخذوا ما يجب من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته.
2- التأخير: يقع إذا لم تُسلم البضائع في ميناء التفريغ في المدة المتفق عليها، أو في المدة المعقولة لناقل عادي في ظروف مماثلة إن لم يوجد اتفاق.
3- اعتبار البضاعة هالكة: لصاحب الحق في التعويض أن يعدها هالكة إذا لم تُسلم خلال ستين يومًا متصلة من انتهاء مدة التسليم.
4- الحريق: يُسأل الناقل إذا أثبت المدعي أن الحريق نشأ عن خطأ أو إهمال من الناقل أو تابعيه أو وكلائه، أو عن عدم اتخاذهم التدابير الواجبة لإخماده والتخفيف من تبعاته.
5- الحيوانات الحية: لا يُسأل عن المخاطر الخاصة الملازمة لنقلها، وإذا نفذ تعليمات الشاحن افتُرض أن الضرر من هذه المخاطر حتى يثبت الشاحن خطأ الناقل أو نائبه أو تابعيه.
6- الإنقاذ: لا يُسأل عما ينتج عن تدابير إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في البحر، فيما عدا الخسارة المشتركة.
7- اجتماع الأسباب: إذا اجتمع خطأ الناقل مع سبب آخر، لا يُسأل إلا بقدر ما يُعزى إلى خطئه، بشرط أن يثبت مقدار ما لا يُعزى إليه.
وتسبقها المادة 209 التي تحدد فترة العهدة. وتليها المادة 211 التي تعفي الناقل من المسؤولية الواردة في الفقرة 1 إذا أثبت أن الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه. وللمطالبة بالتعويض يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
كان متفقًا على تسليم شحنة أجهزة لتاجر في جدة في 1 مايو، ولم تصل. إذا مرت ستون يومًا متصلة بعد هذا الموعد دون تسليم، يحق للتاجر أن يعد البضاعة هالكة ويطالب الناقل بالتعويض، ما لم يثبت الناقل أنه اتخذ التدابير الواجبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 210 من النظام البحري التجاري
متى يُسأل الناقل البحري عن تلف البضاعة؟
إذا وقع الحادث المسبب للهلاك أو التلف أو التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته، ما لم يثبت أنه أو تابعوه أو وكلاؤه اتخذوا التدابير الواجبة لتجنبه.
متى أعتبر بضاعتي المتأخرة هالكة؟
إذا لم تُسلم خلال ستين يومًا متصلة من انتهاء المدة المحددة للتسليم.
هل يُسأل الناقل عن الحريق؟
يُسأل إذا أثبت صاحب الادعاء أن الحريق نشأ عن خطأ أو إهمال من الناقل أو تابعيه أو وكلائه، أو عن عدم اتخاذهم التدابير الواجبة.
هل يُسأل الناقل عن نفوق الحيوانات أثناء النقل؟
لا يُسأل عن المخاطر الخاصة الملازمة لنقل الحيوانات الحية، حتى يثبت الشاحن خطأ الناقل أو نائبه أو تابعيه إذا نُفذت تعليماته.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

