المادة 196 من النظام البحري التجاري
المادة السادسة والتسعون بعد المائة · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
على الناقل إعداد السفينة وتجهيزها لتكون صالحة للملاحة وللسفر المتفق عليه ولنقل نوع البضاعة، وإعداد أقسام الشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة وحفظها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الناقل إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم؛ لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ولنقل نوع البضاعة التي تشحن فيها، وعليه كذلك إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها, وحفظها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 196 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة التزام الناقل بإعداد السفينة قبل النقل، ويشمل:
- إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون:
- صالحة للملاحة.
- صالحة لتنفيذ السفر المتفق عليه.
- صالحة لنقل نوع البضاعة التي تُشحن فيها.
- إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها وحفظها.
والتزام الناقل هنا ثلاثي الأبعاد: صلاحية عامة للملاحة، وصلاحية للرحلة المحددة، وصلاحية لنوع البضاعة. فالسفينة الصالحة للملاحة قد لا تكون صالحة لنقل بضاعة معينة، كالمواد التي تحتاج إلى تبريد مثلًا.
كما أن إعداد العنابر جزء من الالتزام؛ فلا يكفي أن تبحر السفينة بأمان، بل يجب أن تُحفظ البضاعة فيها بشكل سليم.
وتسبقها المادة 195 بشأن سجل النقل الإلكتروني. وتليها المادة 197 التي تلزم الناقل بشحن البضائع وتفريغها ما لم يُتفق على غير ذلك، وبرصها والمحافظة عليها ونقلها وتسليمها. ولمن تضررت بضاعته بسبب حالة السفينة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
تعاقد مصدّر خضروات في جازان مع ناقل لنقل شحنة تحتاج إلى تبريد. يلتزم الناقل بأن تكون السفينة صالحة للملاحة وللرحلة، وأن تكون عنابرها مجهزة لنقل هذا النوع من البضاعة وحفظه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 196 من النظام البحري التجاري
ما التزامات الناقل في إعداد السفينة؟
إعدادها وتجهيزها لتكون صالحة للملاحة وللسفر المتفق عليه ولنقل نوع البضاعة، وإعداد أقسام الشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة وحفظها.
هل يكفي أن تكون السفينة صالحة للملاحة؟
لا، يجب أيضًا أن تكون صالحة للسفر المتفق عليه ولنقل نوع البضاعة، وأن تكون أقسام الشحن صالحة لحفظها.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

