المادة 174 من النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
يبقى عقد إيجار السفينة نافذًا دون زيادة أجرة أو تعويض إذا حالت قوة قاهرة مؤقتًا دون السفر، وللمستأجر تفريغ بضائعه وإعادة شحنها على نفقته مع دفع الأجرة كاملة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يبقى عقد الإيجار نافذاً دون زيادة الأجرة ودون تعويض, إذا حالت قوة قاهرة مؤقتاً دون سفر السفينة أو استمرار سفرها. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته, وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته أيضاً، وتستحق عليه الأجرة كاملة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 174 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة القوة القاهرة المؤقتة التي تحول دون سفر السفينة أو استمرار سفرها.
أولًا: بقاء العقد. يبقى عقد الإيجار نافذًا:
- دون زيادة الأجرة.
- ودون تعويض لأي من الطرفين.
فالعقد لا ينفسخ، لأن العائق مؤقت.
ثانيًا: خيار المستأجر. يجوز للمستأجر خلال فترة التوقف:
- تفريغ بضائعه على نفقته.
- ثم إعادة شحنها في السفينة على نفقته أيضًا.
وفي هذه الحالة تستحق عليه الأجرة كاملة.
وقد يفيد هذا الخيار المستأجر إذا كانت بضائعه تتأثر بطول البقاء في السفينة، فيفرغها ويحفظها حتى يزول العائق.
ويُلاحظ أن المادة خاصة بالقوة القاهرة المؤقتة. وتسبقها المادة 173 التي تجيز للمستأجر طلب التفريغ قبل الميناء المتفق عليه بشرط دفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ. وتليها المادة 175 التي تقصر التزام المستأجر على أجرة ما تم من الرحلة إذا استحال استمرارها بسبب راجع إلى المؤجر أو تابعيه. ولتقدير طبيعة العائق في حالة معينة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
أُغلق ميناء مؤقتًا بسبب عاصفة استثنائية فتوقفت سفينة مستأجرة عن السفر أسبوعين. يبقى العقد نافذًا دون زيادة في الأجرة أو تعويض، وللمستأجر أن يفرغ بضائعه ويعيد شحنها على نفقته، مع دفع الأجرة كاملة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 174 من النظام البحري التجاري
هل ينفسخ عقد إيجار السفينة إذا توقفت مؤقتًا بسبب قوة قاهرة؟
لا، يبقى نافذًا دون زيادة الأجرة ودون تعويض.
هل يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه أثناء التوقف المؤقت؟
نعم، على نفقته، وله إعادة شحنها على نفقته أيضًا، وتستحق عليه الأجرة كاملة.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

