تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 172 من النظام البحري التجاري

المادة الثانية والسبعون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة

للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة في أي وقت قبل البدء في الشحن، ويعوض المؤجر عن ضرره بما لا يتجاوز الأجرة المتفق عليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة في أي وقت قبل البدء في شحن البضائع, ويعوِّض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر, على ألاّ يتجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 172 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 172 من النظام البحري التجاري

هل يجوز إلغاء عقد إيجار السفينة؟

يجوز للمستأجر إنهاؤه في أي وقت قبل البدء في شحن البضائع.

ما مقدار التعويض الذي يدفعه المستأجر عند الإنهاء؟

يعوض المؤجر عما لحقه من ضرر، على ألا يتجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها.

مواد أخرى عن إيجار السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.